الشركة المنشأة بصورة فعلية دراسة مقارنة La societe creee de fait
(0)    
المرتبة: 99,465
تاريخ النشر: 18/11/2008
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:الشركة المنشأة بصورة فعلية، (أو شركة الواقع) فكرة قديمة جديدة، عرفها القضاء في فرنسا منذ زمن، وفي مجالات عدة، من علاقات المزارعين يوم كانت المشاريع الزراعية أساسية قبل انطلاق الثورة الصناعية والتكنولوجية الحديثة، إلى علاقات المساكنة والزوجية، إلى علاقات أصحاب المهن الحرة، إلى علاقات الأشخاص الذين يشتركون في استثمار ...مؤسسة تجارية معينة. ولا زالت هذه الشركة ذات المصدر الاجتهادي موضوع أخذ ورد وجدل في أوساط الفقه الذي كانت له ملاحزات كثيرة وأحياناً انتقادات ثاقبة حيال شركة الواقع هذه.
والجميع متفق على أن الشركة المنشأة بصورة فعلية هي شركة تستنتج من تصرفات الشركاء الفعليين، ولا تستند إلى عقد شراكة بحيث أن الشركاء المذكورين لم تكن لديهم نية تأسيس شركة ولو عملوا بطريقة مشابهة كلياً لعمل الشركات. فهل نحن إذا خارج الإطار العقدي؟ وهل أن هذا الإطار لازم قانوناً لوجود الشركة، وانتفاؤه يؤدي إلى انتفائها؟؟
القانون المدني عرف الشركة بأنها عقد يقوم على إلتقاء ارادتين أو أكثر، فهل تقتصر الشركة على الفكرة التعاقدية، أم أن لها بعداً تنظيمياً يتخطى إطار العقد. والحقيقة أن جدلاً واسعاً عرفه الفقه فيما خص الأساس القانوني للشركة المنشأة بصورة فعلية، وقد اتجه جانب مهم إلى اعتبار الإرادة الضمنية هي أساس الشركة المذكورة.
والتعبير بحد ذاته يحمل عدة تساؤلات: فعبارة شركة منشأة في الواقع يعني أن سائر الشركات التي نص عليها القانون هي شركات منشأة قانوناً، فهل يعرف القانون الوضعي فئتين من الشركات: الأولى شركات الواقع، والثانية شركات القانون وما معيار كل من نوعي الشركات؟ وما موقع الشركة الواقعية بالنسبة إليهما؟
المسألة كما هي مطروحة بصورة أولية تثير تعقيدات كثيرة، وتقتضي رسم الحدود بيم كل من الشركات المشار إليها. والأهم أنه إذا لم تكن الشركة المنشأة بصورة فعلية شركة قانون بل شركة واقع، فهل من الممكن أن يطبق عليها القانون العام للشركات؟ وبالاستناد إلى أي أساس قانوني؟
الاجتهاد، وبدون تردد ولا حتى تعليل، أخضع الشركة المذكورة للأحكام الخاصة بالشركات وتحديداً الأحكام الخاصة بشركة التضامن إذا كان موضوعها تجارياً. وهذا التوجه يدفعنا إلى التساؤل عما إذا كانت الشركة تتعدى فعلاً إطار العقد إلى إطار المؤسسة الاقتصادية الخاصعة دوماً لنظام قانوني خاص بها هو نظام الشركات، بمعزل عن توفر الإرادة الصريحة لدى الشركاء بالخضوع للأحكام الم1كورة. فمجرد ظهور النشاط التجاري وتطوره في إطار من الشراكة بين شخصين أو أكثر، بغياب التعاقد الصريح على تأسيس شركة، يؤدي إلى قيام شركة واقعية خاضعة لأحكام وقواعد الشركات.
وبمعزل عن خطأ أو صواب التحليل المتقدم، يبقى أنه يطرح على بساط البحث مسألة على درجة من الدقة والتعقيد في آن تتمثل في مدى إمكانية القبول بفكرة الشركة المنشأة بصورة فعلية في ضوء أحكام القانون الوضعي، وبالاستناد إلى أي أساس قانوني؟
وتستتبع هذه المسألة الإجابة على مسائل دقيقة تتعلق بتحديد مفهوم هذه الشركة وبيان أركانها، ومجالها، وكيفية تمييزها عن سائر الشركات والمؤسسات القريبة منها، وتحديد المعايير القانونية التي تسمح بهذا التمييز. وكلها مسائل قلت معالجتها في الفقه. ومن الأهمية بمكان التطرق لمسألة الشخصية المعنوية التي أعطاها المشترع لجميع الشركات التجارية باستثناء شركة المحاصة.
وما تسعى إليه هذه الدراسة هو بحث ومناقشة المسألة المشار إليها، والتي اعتمد في معالجتها قسمين رئيسيين، حيث تناول القسم الأول مفهوم الشركة المنشأة بصورة فعلية، على أن يتناول القسم الثاني النظام القانوني للشركة المنشأة بصورة فعلية. إقرأ المزيد