الظاهر ودوره في الإثبات دراسة مقارنة في القانون الخاص
(0)    
المرتبة: 157,130
تاريخ النشر: 15/05/2009
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:القانون لا يعتد إلا بظواهر الأمور، حتى في الحالات التي يرتب فيها للنية أثراً بذكر، فإنه بدون الظاهر الدال على هذه النية، لا يكون لها أثر أو قيمة، فبالظاهر تترتب الأحكام والأصل يدور حوله، وهذا الأصل هو من أهم القيم التي ينهض بها قانون الإثبات المدني، سواء أكان الظاهر ...أصلاً أم فرضاً أم عرضاً، لأن القائم على تطبيق القانون، ليس أمامه إلا ظاهر الأمور، فهو يحكم بها إن صحت لديه، ويقتنع بها على أساس الأرجح من الفرضيات، فليس للقاضي - وهو القائم على تطبيق القانون - إن يحكم بعلمه الشخصي، كما ليس له أن يبدي رأياً إلا على أساس من ظاهر الحال لديه، وهذا ما دعا إلى التأكيد على أكثر من ذلك، من دور بارز ومهم للظاهر، فهو المعيار في تحديد مركز المخصوم، فالمدعي هو من يتمسك بخلاف الظاهر، كما أن الظاهر دور في الدعوى والدفع أيضاً، كما أن له، فضلاً عن أهميته القانونية أهمية منطقية، إذ لا يمكن أن يُكلف كل شخص سواء أكان مدعياً أم مدعى عليه، بالإثبات، فيُحتكم أولاً إلى الظاهر، ويُطلب ممن يخالفه أن يثبت عكسه.
وبناءً على ما تقدم، فقام الباحث سركوت إسماعيل حسين في معالجة أحكام الظاهر ودوره في الإثبات في كتابه هذا إبداعاً قل نظيره في معالجة هذه الموضوعات الدقيقة، فأخرج لنا باكورة أعماله التي اعتقد أنها ستكون أكثر إشرافاً في المستقبل بمشيئة الله تعالى.
وقد اقتصر البحث على موضوع الظاهر ودوره في الإثبات في القانون الخاص عموماً، وفي نطاق القانون المدني خصوصاً، وذلك لإمتداد موضوع الظاهر ليشتمل كل فروع القانون استناداً إلى الخاصية العمومية التي تتميز بها نظرية الإثبات.
ولأجل الإلمام بموضوع الرسالة فإن هيكليتها تتجسد بالخطة الآتية: "مقدمة"، "مبحث تمهيدي عن التعريف بالظاهر عموماً"، الفصل الأول: "دور الظاهر في تحديد مركز الخصوم"، الفصل الثاني: "الظاهر أصلاً"، الفصل الثالث: "الظاهر عرضاً وفرضاً"، الخاتمة: ذكر فيها أهم الإستنتاجات التي توصل إليها البحث. إقرأ المزيد