لقد تمت الاضافة بنجاح
تعديل العربة إتمام عملية الشراء
×
كتب ورقية
كتب الكترونية
كتب صوتية
English books
أطفال وناشئة
وسائل تعليمية
متجر الهدايا
شحن مجاني
اشتراكات
بحث متقدم
نيل وفرات
حسابك لائحة الأمنيات عربة التسوق نشرة الإصدارات
0

مجلة القضاء الإداري في لبنان - العدد السادس عشر

(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 288,330

مجلة القضاء الإداري في لبنان - العدد السادس عشر
56.95$
67.00$
%15
الكمية:
مجلة القضاء الإداري في لبنان - العدد السادس عشر
تاريخ النشر: 01/10/2004
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
النوع: ورقي غلاف فني
نبذة نيل وفرات:قبل إطلالة السنة القضائية الجديدة، يشهد مجلس شورى الدولة ولادة هذا العدد الجديد من أعداد مجلة القضاء الإداري في لبنان، العائد إلى السنة القضائية 2000-2001 في التسلسل الزمني السادس عشر في الترقيم، والحامل في مجلديه الاثنين الضخمين عشر مقالات حقوقية في مواضيع شتى يأتي في طليعتها الإداري والدستوري والمدني ...والتحكيمي والقضائي العام، ومجموعة كبرى من القرارات الموثقة التي بلغت ثلاثماية واثنين وستين قراراً اختيرت من بين القرارات الصادرة ذلك العام الذي بدأ يشهد تصاعداً في الإنتاج، وتميزاً في النوعية.
نذكر من هذه القرارات على الأخص اثنين صدر أحدهما عن محكمة حل الخلافات، وثانيهما عن مجلس القضايا، أعلى هيئة قضائية في م جلس شورى الدولة، بت الأول منهما مسألة نقض قرارات لجنة الاستملاك الاستئنافية معتبراً أن نقضها لم يعد جائزا في ظل قانون الاستملاك الأخير، ونظر الثاني في مراجعة نفعاً للقانون موضحاً كيفية تطبيق القانون رقم 27/90 على ضباط الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وجهاز أمن الدولة ومعتبراً أن أحكامه هي استثنائية ومغايرة لأحكام القانون العادي، كما اعتبر أنه لم يعط الضابط المستقيل حق الخيار بين المعاش التقاعدي وتعويض الصرف. وقد أبطل بالنتيجة قرارا المجلس الصادر بخلاف هذا التوجه. ونذكر بصورة خاصة أيضاً اثنين آخرين صدرا عن الغرفة التي ترأسها رئيس مجلس شورى الدولة استناداً إلى حقه المنصوص عليه في المادة 37 من نظام المجلس، وهو حق يوليه إمكان ترؤس أي غرفة قضائية لدى الضرورة التي يعود أمرها لتقديره، ولقد اعتبر هذان القراران المتعلقان بموضوع الهاتف الخليوي، والصادران قبل تعديل المادة 795 من قانون أصول المحاكمات المدنية بالقانون رقم 2002/440، أن التحكيم غير جائز في العقود الإدارية وأن الأمر متعلق بالنظام العام، وأن الإبطال هو مصير كل بند مخالف. ولكن أحدهما فتح باباً جديدأً باتجاه تشجيع الاستثمار بإجازته مبدأ التحكيم استناداً إلى اتفاقية ناشئة بين الدولة اللبنانية ودولة أخرى، وحتى في غياب عقد تحكيمي أو بند تحكيمي... إن هذين القرارين أسالا حبراً كثيراً في مدار التعليق، وأثارا من جديد مسألة هي من المسائل الكبرى التي عرضت على القضاء الإداري، في لبنان وقبله في فرنسا، منذ عقود بعيدة.

إقرأ المزيد
مجلة القضاء الإداري في لبنان - العدد السادس عشر
مجلة القضاء الإداري في لبنان - العدد السادس عشر
(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 288,330

تاريخ النشر: 01/10/2004
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
النوع: ورقي غلاف فني
نبذة نيل وفرات:قبل إطلالة السنة القضائية الجديدة، يشهد مجلس شورى الدولة ولادة هذا العدد الجديد من أعداد مجلة القضاء الإداري في لبنان، العائد إلى السنة القضائية 2000-2001 في التسلسل الزمني السادس عشر في الترقيم، والحامل في مجلديه الاثنين الضخمين عشر مقالات حقوقية في مواضيع شتى يأتي في طليعتها الإداري والدستوري والمدني ...والتحكيمي والقضائي العام، ومجموعة كبرى من القرارات الموثقة التي بلغت ثلاثماية واثنين وستين قراراً اختيرت من بين القرارات الصادرة ذلك العام الذي بدأ يشهد تصاعداً في الإنتاج، وتميزاً في النوعية.
نذكر من هذه القرارات على الأخص اثنين صدر أحدهما عن محكمة حل الخلافات، وثانيهما عن مجلس القضايا، أعلى هيئة قضائية في م جلس شورى الدولة، بت الأول منهما مسألة نقض قرارات لجنة الاستملاك الاستئنافية معتبراً أن نقضها لم يعد جائزا في ظل قانون الاستملاك الأخير، ونظر الثاني في مراجعة نفعاً للقانون موضحاً كيفية تطبيق القانون رقم 27/90 على ضباط الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وجهاز أمن الدولة ومعتبراً أن أحكامه هي استثنائية ومغايرة لأحكام القانون العادي، كما اعتبر أنه لم يعط الضابط المستقيل حق الخيار بين المعاش التقاعدي وتعويض الصرف. وقد أبطل بالنتيجة قرارا المجلس الصادر بخلاف هذا التوجه. ونذكر بصورة خاصة أيضاً اثنين آخرين صدرا عن الغرفة التي ترأسها رئيس مجلس شورى الدولة استناداً إلى حقه المنصوص عليه في المادة 37 من نظام المجلس، وهو حق يوليه إمكان ترؤس أي غرفة قضائية لدى الضرورة التي يعود أمرها لتقديره، ولقد اعتبر هذان القراران المتعلقان بموضوع الهاتف الخليوي، والصادران قبل تعديل المادة 795 من قانون أصول المحاكمات المدنية بالقانون رقم 2002/440، أن التحكيم غير جائز في العقود الإدارية وأن الأمر متعلق بالنظام العام، وأن الإبطال هو مصير كل بند مخالف. ولكن أحدهما فتح باباً جديدأً باتجاه تشجيع الاستثمار بإجازته مبدأ التحكيم استناداً إلى اتفاقية ناشئة بين الدولة اللبنانية ودولة أخرى، وحتى في غياب عقد تحكيمي أو بند تحكيمي... إن هذين القرارين أسالا حبراً كثيراً في مدار التعليق، وأثارا من جديد مسألة هي من المسائل الكبرى التي عرضت على القضاء الإداري، في لبنان وقبله في فرنسا، منذ عقود بعيدة.

إقرأ المزيد
56.95$
67.00$
%15
الكمية:
مجلة القضاء الإداري في لبنان - العدد السادس عشر

  • الزبائن الذين اشتروا هذا البند اشتروا أيضاً
  • الزبائن الذين شاهدوا هذا البند شاهدوا أيضاً

معلومات إضافية عن الكتاب

لغة: عربي
طبعة: 1
حجم: 30×22
عدد الصفحات: 1056
مجلدات: 2

أبرز التعليقات
أكتب تعليقاتك وشارك أراءك مع الأخرين