من خزائن الاجتهاد في القضاء المستعجل
(0)    
المرتبة: 194,035
تاريخ النشر: 01/12/2003
الناشر: المنشورات الحقوقية صادر
نبذة نيل وفرات:هذا المصنف هو الثاني من سلسل مصنفات "من خزائن الاجتهاد" وهو مختص في القضاء المستعجل والقضاء المستعجل هو مؤسسة قانونية ألفية في التراث القانوني اللبناني، نشأت نشأتها المعروفة مع قانون أصول المحاكمات المدنية القديم الصادر في مطلع الثلاثينات، وترسخت على امتداد نصف قرن من التطبيق إلى أن استعادها قانون ...أصول المحاكمات المدنية الجديد الصادر عام 1983 والمطبق عام 1985 وأضاف إليها قواعد جديدة ليست بعيدة عما تضمنه أو بلوره القانون والاجتهاد الفرنسيان في هذا الميدان. ومن ميزات هذه المؤسسة أنها جريئة وحيية في آن معاً.
ولقد وقع الاختيار، في هذه المرحلة، على مجموعة منتقاة من أحكام الغرفة الاستئنافية الرابعة في جبل لبنان الناظرة في القضاء المستعجل ومشاكل التنفيذ في السنة القضائية 1994-1995، يوم كان القاضي غالب غانم رئيسياً لتلك الغرفة التي أصدرت، في عام واحد، قرارات نهائية فاق عددها أيام السنة.
وبالعودة إلى مضمون مادة هذا المصنف نجد أنها قد توزعت في خمسة عشر قسماً لكل منها عنوان مستقل، وفيه ضمنة من الأحكام التي كان طبيعياً أن تنتهي بفصل نقاط قانونية من ألوان شتى.
القسم الأول دار حول موضوع الإجارة. ومما عالجه، المعايير التي تميز إجارة موسمية عن أخرى سنوية، والمحاذير الناجمة عن تبسيط القضاء المستعجل في البحث عن إرادة أطراف العقد. والقسم الثاني: دار حول الاختصاص. وفيه أن معالجة أسباب بطلان البيع تشكل دعوة للقضاء المستعجل إلى تجاوز مهمته، وأن الدفع بعدم الاختصاص يثار في مراحل المحاكمة كلها.
والقسم الثالث درا حول الإشغال بدون مسوغ، ومن وجوهه أن العجلة توجد حتى ولو كان أمد الإشغال طويلاً، وأن بدء التنفيذ لا يتحقق بمجرد الإشغال لأنه بحاجة إلى ظروف ودلائل تؤيده. والقسم الرابع دار حول بعض المبادئ العامة في أصول المحاكمات، وهي مبادئ لا يقتصر تطبيقها على قضاء الأمور المستعجلة.
والقسم الخامس دار حول موضوع البناء. وأهم ما تضمنه هذا القسم تحقق اختصاص القضاء المستعجل بالرغم من وجود دعوى أمام محاكم الأساس وأمام مجلس شورى الدولة. والقسم السادس دار حول معنى التصدي لأصل الحق ومفهوم الظاهر. ودار القسم السابع حول مفهوم رسخه قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد، هو التعدي الواضح على الحقوق.
ودار القسم الثامن حول حجية الأحكام، وتضمن أنه إذا كان القضاء المستعجل يستطيع متابعة النظر في الدعوى بالرغم من إقامة دعوى موازية أمام قضاء الأساس، فعليه أن يرفع يده عنها إذا كان الحكم قد صدر في دعوى الأساس. ودار القسم التاسع حول الحراسة القضائية. ومن النقاط فيه تفضيل تقديم طلب الحراسة القضائية بمواجهة الخصم لا بالصورة الرجائية. ودار القسم العاشر حول السلفة الوقتية المستحدثة في قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد.
ودار القسم الحادي عشر حول نقاط لصيقة بأوضاع الشركات التجارية. والقسم الثاني عشر دار حول القرارات الرجائية والأوامر على العرائض. والقسم الثالث عشر دار حول المؤسسة التجارية التي اعتبر إشعالها بعد انتهاء مدة عقد الإدارة الحرة إشغالاً غير شرعي موجب للإخلاء، كما اعتبر عنصر الزبائن لديها غي مضمحل في جال الإقفال الموقت.
والقسم الرابع عشر دار حول وصف العقود، ومن النقاط اللافتة فيه عدم صلاحية قضاء الأمور المستعجلة لتقدير ما إذا كان العقد وديعة أو إجارة إذا كان التفريق بينهما أمراً عسيراً يجر إلى التصدي للأساس. والقسم الخامس عشر والأخير دار حول وقف التنفيذ وأثره على موضوع الدعوى. والمبدأ الأساسي المعالج فيه هو أن بحث الدعوى استثئنافاً يظل واجباً بالرغم من تنفيذ القرار المستأنف حتى لا يكون هناك أمر واقع أو تجاوز لمرحلة من مراحل المحاكمة. إقرأ المزيد