القضاء المستعجل بين النظرية والتطبيق
(0)    
المرتبة: 208,027
تاريخ النشر: 01/01/1993
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:القضاء المستعجل قضاء وقتي لايحسم النزاع المعروض عليه بشكل نهائي، كما أن القرار الصادر عنه لا يتمتع بقوة القضية المحكمة.
نشأ أول أمره في فرنسا وكان إختصاصه مقتصر على القضايا المتعلقة بإخلاء المحلات ودفع الأجور والبدلات، ووضع الحراسة، ثم تطور الأمر واتسع نطاق القضاء المستعجل ليشمل تدابير وقتية تهدف إلى ...تفادي ضرر قد يحصل أو نزع ضرر قد وقع. وقانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني عرف هذا النوع من القضاء، وقد وسع سلطته وجعلها مماثلة لسلطته في القانون الفرنسي وقد أعطى ذلك للقضاء المستعجل صفة القضاء العادي في الأمور الوقتية.
وقد عمد المؤلف إلى إلقاء الضوء على القضاء المستعجل، فبحث في دراسته قسمين: القسم الأول بحث في: قاضي الأمور المستعجلة، الفرع الأول: القاضي المختص ومهد لذلك بتواطئة تاريخية، حيث يبين أن القضاء المستعجل في لبنان منوطاً بالقاضي المنفرد التابع لجهة القضاء المدني، والفرع الثاني: أصول المحاكمة لدى قاضي الأمور المستعجلة حيث أوضح أن الدعوى هي الوسيلة المعترف بها والتي يخولها القانون لصاحب الحق للإعتراف له بحقه أو لحمايته أو لإجبار مدينه على التسليم له به.
أما القسم الثاني فهو مخصص لإختصاص القضاء المستعجل، الفرع الأول: الإختصاص العام للقضاء المستعجل، إذ يبين قانون أصول المحاكمات المدنية إنه يجب توافر الإستعجال في الدعوى حتى يكون هناك من مبرر للجوء إلى هذا النوع من القضاء. والفرع الثاني: الإختصاص المعين للقضاء المستعجلإذ يبين المؤلف أن قانون أصول المحاكمات المدنية، أقر إلى جانب الإختصاص العام ألقاضي العجلة، أن ينظر في طلبات إتخاذ التدابير المستعجلة في المواد المدنية والتجارية دون التعرض لأصل الحق، إختصاصين معنيين بإزالة التعدي. إقرأ المزيد