تاريخ النشر: 01/01/2011
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:يتضمن أصول المحاكمات المدنية أحكاماً تنفيذية الصادرة عن دائرة التنفيذ [ 1- ] دائرة التنفيذ هي المرجع القضائي الذي أناط به المشترع صلاحية تنفيذ الأحكام والقرارات التي أصبحت قابلة للتنفيذ [ 2- ] ومن المتعارف عليه أن الحكم أو القرار القضائي لا يصبح قابلاً للتنفيذ إلا عندما يكتسب صفة ...الإبرام ؛ أي عندما يصبح باتاً غير قابل للطعن بأي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية . وهذا التعريف مستمَد من أحكام المادة [ 553 ] من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم 90 / 83 وتعديلاته [ 3- ] ومن المسلّم به جدلاً أن ليس كل الأحكام القضائية تخضع للتنفيذ أمام دائرة التنفيذ . فقد حدّد المشترع حصراً القرارات القابلة للتنفيذ أمام هذه الدائرة ، وحصرها بالأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن المحاكم على اختلاف أنواعها ، والمتضمّنة " إلزامات " يستوجب تنفيذها اتخاذ تدابير على الأموال أو الأشخاص ، والأسناد الرسمية وسائر الأسناد التي أجاز القانون تنفيذها ، وذلك مع مراعاة أحكام القوانين التي تولّي مثل هذه المهام لمراجع أخرى . هذا ما انتهت إليه المادة 828 من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد ، والذي يمثل المحور الأساس الذي تتناوله هذه الدراسة المقارنة التي تتمحور حول أصول المحاكمات المدنية بين النص والإجتهاد والفقه . [ 4- ] وعلى هذا الأساس ، أي ما انتهت إليه المادة 828 من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد ، فإن القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة مثلاً ، لا تنفذ أمام دائرة التنفيذ إذا كانت صادرة بحق السلطة الإدارية ، إذ أن المادة 126 من نظام مجلس شورى الدولة أناطت تنفيذ هذه القرارات برئيس مجلس شورى الدولة ، بناءً على طلب يقدم إليه بهذا الشأن . فيتخذ الرئيس المذكور قراراً بهذا الشأن ويقرّر تنفيذ الأحكام الصادرة بوجه السلطة الإدارية ، ويحيله ، بلا إبطاء ، إلى المراجع المختصة لإجراء المقتضى ، مربوطاً به نسخةً صالحةً للتنفيذ . وقد جاء في المادة 126 حرفياً : " نقدم طلبات تنفيذ القرارات الصادرة بحقّ السلطة الإدارية إلى رئيس مجلس شورى الدولة الذي يحيلها ، بلا إبطاء ، مع النسخة الصالحة للتنفيذ ، على المراجع المختصة لإجراء المقتضى " . أما القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة بوجه الأفراد ، والتي لا تجيز القوانين تنفيذها بالصورة الإدارية ، فإن المادة 123 من نظام مجلس الشورى ، المعدّلة بمقتضى القانون رقم 227 تاريخ 31 / 5 / 2000 ، قد أناطت تنفيذها بدائرة التنفيذ المختصة وفق القواعد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد . وقد نصّت المادة 123 على ما حرفيته : " تؤمن دائرة التنفيذ المختصة وفق القواعد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية ، تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة والمحاكم الإدارية بحق الأفراد التي لاتجيز القوانين تنفيذها بالصورة الإدارية " [ . . . ] وهكذا ترضي هذه الدراسة المقارنة لأصول المحاكمات المدنية بين النص والإجتهاد والفقه . . والتي جاءت ضمن كتب ثلاثة اشتمل الثاني ، والذي هو بين يدي القارىء على بحث في اختصاصات دائرة التنفيذ على وجه عام ، والقواعد العامة في التنفيذ ، وفي تنفيذ الأسناد والتعهدات الخطية ، وفي موضوع التنفيذ وما لا يجوز حجزه في الباب الأول من الكتاب الثالث من هذه الدراسة في قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد ، أفرد المشترع باباً ثانياً في الكتاب الذي هو الثالث تحدث فيه عن الحجز الإحتياطي ، ثم وفي باب ثالث تناول حجز الإستحقاق ، وفي باب رابع تحدث عن الحجز لدى شخص ثالث ، وفي باب خامس تناول الحجز التنفيذي على المنقول وعلى العقار ؛ ثم انتقل في الباب السادس إلى الحديث عن معاملة توزيع الثمن ، وفي باب سابع تناول بالبحث مسألة حبس المدين ، وأخيراً في باب ثامن ، تناول كيفية تنفيذ الأحكام والسندات الأجنبية . إقرأ المزيد