مجموعة اجتهادات الدعاوى المالية
(0)    
المرتبة: 477,182
تاريخ النشر: 01/01/1993
الناشر: مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر
نبذة نيل وفرات:عملاً بأحكام المادة الرابعة من قانون أصول المحاكمات المدنية، لا يجوز للقاضي تحت طائلة اعتباره مستنكفاً عن إحقاق الحق، أن يمتنع عن الحكم بحجة غموض النص أو انتفائه، وعند غموض النص يفسره القاضي بالمعنى الذي يحدث معه أثراً يكون متوافقاً مع الغرض منه ومؤمناً التناسق بينه وبين النصوص الأخرى. ...وعند انتفاء النص يعتمد القاضي المبادئ العامة والعرف والإنصاف.
من هنا كان الاجتهاد، اجتهاد القاضي أمام غياب النصوص، أو تناقضها، أو عدم وضوحها بعد الرجوع إلى مجمل أحكامها وإلى مقصد المشترع منها.
كما نصت المادة 367 من قانون الموجبات والعقود، "إذا وجد نص يمكن القاضي تأويله إلى معنيين وجب أن يأخذ أشدهما انطباقاً على روح العقد، والغرض المقصود منه"، وعلى كل حال يفضل المعنى الذي يجعل النص ذا مفعول، على المعنى الذي يبقى معه النص بلا مفعول، عملاً بالقاعدة الشرعية القائلة إن أعمال الكلام خير من إهماله.
والسؤال المطروح: إلى أي مدى يكون الاجتهاد إذا استقر، ملزماً كالقانون؟ في كثير من المحاكم الأجنبية غرفة خاصة لتوحيد اجتهادات المحاكم، بحيث تصبح كالنصوص التشريعية معمولاً بها ومتعارفاً على تطبيقها.
وفي لبنان حيث لا غرفة توحد اجتهادات المحاكم، نشط العديد من الحقوقيين، وموظفي المحاكم لسد هذا الفراغ وحفظ الاجتهادات التي كثيراً ما يستأنس القضاة والمحامون والحقوقيون بما استقر عليها، بالإضافة إلى أن قيمتها مرهونة بصوابيتها واحترام القاضي لها.
وهذا الكتاب الذي يجمع اجتهادات الدعاوى المالية، هو حصيلة وخلاصة ما يقارب ألف قرار جمعها المؤلف متناً أن يكون قد نجح في ما سعى إليه. إقرأ المزيد