تاريخ النشر: 16/06/2011
الناشر: دار الكتب القانونية
نبذة المؤلف:هذه الدراسة تقتضي التعرض لموضوعين رئيسيين: أولهما الاستدلال وهي الأعمال المنوطة بمأموري الضبط القضائي بصفة أصلية, ولقد عنى المشرع الإجرائي بإيراد صور لهذه الأعمال بموجب المواد 21, 24, 29 من قانون الإجراءات الجنائية.
أما الموضوع الثاني من هذه الدراسة فإنه يتناول أعمال مأموري الضبط القضائي بصفة استثنائية وهي أعمال التحقيق, وتلك ...المنوطة أصلًا بالنيابة العامة أو قاضي التحقيق, غير أن المشرع الإجرائي- لضرورة عملية- أناط بمأموري الضبط القضائي القيام ببعض أعمال التحقيق مستهدفًا من ذلك إعلاء المصلحة العامة, وسرعة التحفظ على أدلة الجريمة, وتعقب الجناه. فأجاز لهم القيام بهذه الأعمال في حالتين: أولهما التلبس, وثانيهما الندب.
تتطلب هذه الدراسة تقسيمها إلى بابين: الباب الأول: الاستدلال وينبسط هذا الباب إلى فصلين نتناول في الفصل الأول أحكام الاستدلال, ونستعرض في الفصل الثاني الاستدلال والتحريض على الجريمة, الباب الثاني: التحقيق ويضم هذا الباب موضوعين, ونخصص لكل منهما فصل مستقل إذ نعرض في الفصل الأول التلبس, وفي الفصل الثاني الندب. إقرأ المزيد