الوساطة فى القانون الجنائى الإجرائى المقارن
-
رامى متولى القاضى
نبذة عن الكتاب
- 14/07/2013
يعد موضوع الوساطة الجنائية من أهم الموضوعات المستحدثة التى تناولها الفقه الجنائي في الوقت الراهن. وقد تناولت موضوع الوساطة الجنائية في مؤلف "الوساطة في القانون الجنائي الإجرائي المقارن" وهذا الكتاب كان أطروحتي للدكتوراه في كلية الحقوق جامعة القاهرة وهي بعنوان:" الوساطة كبديل عن الدعوى الجنائية - دراسة مقارنة" إشراف كل من الأستاذين الجليلين الدكتور مأمون سلامة (رحمه الله) والدكتور عمر سالم. وقد حصلت هذه الرسالة على تقدير امتياز وهو أعلى تقدير في جامعة القاهرة.
ويتناول هذا المؤلف الوساطة الجنائية كأحد أهم البدائل المستحدثة للدعوى الجنائية في القانون الجنائي المقارن، والتي أخذت بها غالبية التشريعات الجنائية كبديل عن الدعوى الجنائية، من خلال عرض النزاعات الجنائية البسيطة أو التي تتوافر بين أطرافها روابط أو علاقات دائمة على طرف ثالث محايد (وسيط جنائي)، يهدف من خلال الاتصالات أو الاجتماعات التي يجريها بين طرفي الجريمة إلى التوصل إلى حل ودي لإنهاء النزاع، مقبول من قبل المجني عليه، ويترتب على نجاح عملية الوساطة تقرير النيابة العامة حفظ الدعوى الجنائية أو انقضائها بقوة القانون.
ويبرز الكتاب التعريف بنظام الوساطة الجنائية ونشأتها وتطورها في التشريعات المقارنة، مع تسليط الضوء على أحكامها من خلال التعرف على الشروط القانونية لتطبيقها وإجراءاتها وآثارها القانونية في التشريع الجنائي المقارن، مع بيان نطاق تطبيقها وأطرافها خاصةً الوسيط الجنائي من خلال التعرف على الشروط الواجب توافرها فيه وإجراءات تعيينه والقواعد المنظمة لعمله وواجباته.
وانتهى الكتاب إلى دعوة المشرع المصري إلى الأخذ بنظام الوساطة الجنائية على غرار القانون الفرنسي.
ويقصد بالوساطة الجنائية وسيلة لحل المنازعات ذات الطبيعة الجنائية، والتي تؤسس على فكرة التفاوض بين الجاني والمجني عليه على الآثار المترتبة على وقوع الجريمة، عن طريق تدخل عضو النيابة العامة، أو من يفوضه في ذلك سواء أكان شخصاً طبيعياً أم شخصاً معنوياً، ويترتب على نجاحها تعويض الضرر الواقع على المجني عليه، وإصلاح الآثار المترتبة على الجريمة، وإعادة تأهيل الجاني بالشكل الذي لا يكون فيه حاجة للاستمرار في الدعوى الجنائية.
وتمثل الوساطة الجنائية نمطاً جديداً من الإجراءات الجنائية، التي تقوم على الرضائية في إنهاء المنازعات الجنائية. كما أنها تعتبر خياراً ثالثاً يجوز للنيابة العامة أن تلجأ إليه للتصرف في الدعوى الجنائية، حيث كانت النيابة العامة في الغالب ما تتجه إلى أحد طريقين تقليديين: الأول هو الأمر بحفظ الأوراق، والثاني هو متابعة الإجراءات ، وقد أثبت التطبيق العملي عدم صلاحيتهما في التعامل مع الجرائم البسيطة، حيث يؤديان إلى حلول لا تلاءم احتياجات المجني عليه أو المعاملة السليمة للجاني. فيجوز للنيابة العامة حال نظرها القضايا الجنائية البسيطة، والتي تتسم بوجود روابط دائمة بين أطرافها- وقبل اتخاذ قرارها بشأن الدعوى الجنائية- أن تحيل القضية إلى وسيط، حيث يتم الحصول على موافقة الأطراف، بدلاً عن إصدار أمر بحفظ الأوراق بالشكل الذي لا يؤدي إلى حل الخصومة، أو تحريك الدعوى في قضايا، لا يفضل أن تشغل بها المحاكم. وبذلك يمكن اعتبار الوساطة الجنائية أحد الوسائل لإنهاء الدعاوى الجنائية قبل تحريكها بمعرفة النيابة العامة؛ أي من بدائل رفع الدعوى الجنائية.
ولقد أصبحت الوساطة الجنائية في الوقت الحاضر أحد المصطلحات المألوفة، والواسعة الانتشار في القانون الجنائي المقارن، وذلك باعتبارها وسيلة لضمان تعويض المجني عليه وتفعيل مشاركة الأفراد في نظام العدالة الجن