السلطة التنظيمية في لبنان وضوابطها
تاريخ النشر: 01/01/1985
الناشر: جروس برس
نبذة نيل وفرات:من المعروف أن الدستور اللبناني الصادر في عام 1926 أخذ بمبدأ الفصل بين السلطات، على غرار سائر الدساتير التي احتذت المثال الفرنسي، فقد نص على السلطة المشترعة (المادة السادسة عشرة)، وعلى السلطة الإجرائية التنفيذية (المادة السابعة عشرة) وعلى السلطة القضائية (المادة العشرون). وقد أنيطت السلطة التنفيذية، في لبنان، برئيس ...الجمهورية الذي يتولاها بمعاونة الوزراء، وتختص هذه السلطة بإدارة شؤون البلاد، وتأمين تنفيذ القوانين التي يسنها المجلس النيابي,
والسلطة التنفيذية، في تأديتها لمهامها هذه تقوم ببعض التصرفات منها العملية، كشق الطرق وتشييد الأبنية العامة والجسور، ومنها القولية، وهذه الأخيرة هي التي تعرف بالقرارات الإدارية، وهي على نوعين: عامة وفردية. فعندنا يتعلق القرار الإداري بأحد الأفراد، كما في حال تعيين موظف أو إعطاء ترخيص بفتح صيدلية واستثمارها، يكون هذا القرار فردياً، أما إذا كان القرار غير شخصي بحيث يتناول المجموع كما في حال إصدار مرسوم يتعلق بتنظيم فتح الصيدليات واستثمارها، أو إنشاء المدارس الخاصة، فإن هذا القرار، يعد تنظيمياً، والجهة التي تصدره تكون لها سلطة تنظيمية.
وقد نصت المادة الحادية والخمسون من الدستور على أن رئيس الجمهورية يتمتع بسلطة تنظيمية باعتباره متوليا السلطة التنفيذية ومسؤولاً عن نشر القوانين وتأمين تنفيذها. ولم يحدد الدستور اللبناني الموضوعات الداخلة في نطاق السلطة التنظيمية، وتلك الداخلة في نطاق السلطة التشريعية، كما فعل دستور الجمهورية الخامسة في فرنسا الصادر في عام 1958.
وغرض هذه الدراسة هو بيان ماهية السلطة التنظيمية والسند القانوني الذي ينشئها، والجهات التي صارت تتمتع بها، وأنواع القرارات التنظيمية أو الأنظمة التي تصدر عن مختلف هذه الجهات، وبيان الضوابط التي يتعين على السلطة التنظيمية أياً كانت أن تتقيد بها، وبيان الحلول التي لجأ إليها لبنان من ضمن أوضاعه الدستورية ليتمشى مع الاتجاه العام الذي صار يولي السلطة التنفيذية اختصاصات تشريعية أكثر اتساعاً من ذي قبل... ومرجعه في ذلك كله هو التشريع والاجتهاد اللبنانيان مع الاستعانة بالتشريع والاجتهاد الفرنسيين على سبيل المقارنة. إقرأ المزيد