لقد تمت الاضافة بنجاح
تعديل العربة إتمام عملية الشراء
×
كتب ورقية
كتب الكترونية
كتب صوتية
أطفال وناشئة
وسائل تعليمية الصحة والعناية الشخصية جديد المطبخ والسفرة جديد
كل الأقسام
شحن مجاني
اشتراكات
بحث متقدم
نيل وفرات
حسابك لائحة الأمنيات عربة التسوق نشرة الإصدارات
0

السياسة الشرعية

(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 276,404

السياسة الشرعية
6.80$
8.00$
%15
الكمية:
السياسة الشرعية
تاريخ النشر: 08/12/2021
الناشر: دار المقتبس
النوع: ورقي غلاف عادي
نبذة نيل وفرات:الخلافة في الإسلام هي رياسة عامة في الدين والدنيا ، قوامها النظر في المصالح وتدبير شؤون الأمة وحراسة الدين وسياسة الدنيا ، فقد كان للخليفة الولاية العامة في الشؤون الشرعية من الصلاة والإفتاء والقضاء والحسبة ، وكذلك في الشؤون السياسية من حماية البلاد وجباية الضرائب ، وإدارة مرافق الدولة ...وأمورها العامة . كان الخلفاء في صدر الإسلام يتعهدون بأنفسهم مصالح الرعية ، ويعملون على حراسة المملكة ، ونشر الدين ، مستنيرين بآراء كبار الرجال وزعماء الأمة ، غير أنّه لما اتسعت الفتوحات الإسلامية وكثرت أعمال الدولة ، ولم يكن من المتيسّر أن يباشر الخليفة جميع الأمور بنفسه ، فكروا في توزيع هذه الأعمال ليتأتى أداؤها على النحو المفيد . فقد رُوي أنّه لمّا وسّدت الخلافة إلى الصدّيق قال له أبو عُبيدة : أنا أكفيك بيت المال ، وقال عمر : أنا أكفيك القضاء . ومن هنا أخذت هذه الأعمال تتوزع على رجال مختلفين . . . ولنتوقف قليلاً عند مهمة بيت المال التي تمّ تخصيص شخص لإدارة أمورها ، والتي لها أحكامها في إطار السياسة المالية الشرعية . وتنقسم الموارد يتكوّن منها إيراد بين مال المسلمين في تلك الفترة إلى قسمين : موارد دورية يُجبى منها الإيراد في مواعيد معيّنة من السنة ، وهي : الزكاة ، والخراج ، والعشر ، والجزية . وموارد غير دورية ليس لجباتها وقت معيّن ، لأن أسباباً غير متكررة لا تدور بدوران الزمن ، بل تكون حياتها مرهونة بوقت وجود أسبابها وهي : الجمارك ، والغنائم ، والفيء ، والمعادن ، والزكاة ، والتركات التي لا وارث لها ، ومال اللقطة ، وكل مال لم يُعرف له مستحّق معين . ومن تتبّع الشرعية الإسلامية ؛ مصادرها ومواردها ، نصوصها ومعانيها وكلياتها وجزئياتها ، يرى أنها عُنيت بالشؤون المالية أي عناية ، ووضعت لها سياسة حكيمة رشيدة عادلة في مواردها ومصارفها ، لم تدع ناحية من تلك النواحي إلا وفّتها حقّها ، وذلك واضح في كتاب الله وسُنّة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وفيما خلّفه السلف من الأئمة المجتهدين من قدوة فقهية . من هنا تأتي أهمية هذه الدراسة حول السياسة المالية الشرعية ، وقد تمحورت حول الموضوعات التالية : تحدث الباحث في المستهل عن السياسة المالية الشرعية انطلاقاً من حاجة الدولة إلى الحال بما يرتبط بها من توطيد الأمن ، وسد نفقاتها في كل ما يصلح صلاح البلاد والعباد . وعليه تقوم الدولة بعمليتين : الأول جمع المال من أفراد الرعية . الثانية توزيعه وإنفاقه على المصالح المشتركة ، ومجموعها هو السياسة المالية للدولة وهي تدبير الدولة ومصارفها على وجه يكفل سدّ النفقات التي تتطلّبها المرافق العامة والمصالح المشتركة بدون إرهاق للأفراد ولا تضييع لمصالحهم الخاصة ، مبيّناً أن هذه السياسة لا تكون عادلة إلا إذا بُنيت على قاعدة العدالة والمساواة في كل من الجمع والتوزيع ، أما العدالة في التحصيل فتتحقق بأمور : 1- ألا يطالب أحدٌ بغير ما وجب عليه . 2- أن يكون ما يُؤخذ من كل شخص متناسباً مع درجة يساره ؛ بمعنى أن تكون الفريضة معيّنة من الدخل الذي يتمتع به في ظل الدولة . أما العدالة في التوزيع فتتحقق بمراعاة جميع المصالح على قدر أهميتها ، فلا تراعى مصلحة دون أخرى ، ولا يقدم المهم على الأهم ، لا وكس ولا شطط ، ولا إفراط ولا تفريط . ثم لينتقل الباحث إلى الحديث عن أساس وضع الضرائب وما يجوز فرضه وما لا يجوز ، وليبيّن من ثّمَ الموارد المالية الإسلامية ، التي يتكوّن منها إيراد بيت المسلمين والتي تأتي ضمن قسمين : 1- موارد دورية وهي موارد يجنى منها الإيراد في مواعيد معيّنة وهي : الزكاة ، والخراج ، والبشر ، والجزية . 2- موارد غير دورية : ليس لجبايتها وقت معين ؛ لأن أسبابها غير متكررة لا تدور بدوران الزمن ، بل تكون جبايتها مرهونة بوقت وجود أسبابها ، وهي : الجمارك ، والغنائم ، والفيء ، والمعادن ، والركاز ، والتركات التي لا وارث لها ومال اللقطة ، وكل مال لم يعرف له مستحق معين ، وقد عمد الباحث إلى بيان موارد الدولة تلك بما يماثلها في التقسيم الحديث ، والتي تمّ تقسيمها أيضاً إلى قسمين : موارد عادية : وهي التي من شأنها أن تتكرر وتتجدد في مواقيت متوالية : كضريبة الأرض الزراعية وعوائد الأملاك . وموارد غير عادية ، وهي التي لا تتكرّر بل تُجبى في مواعيد غير منتظمة ، وقد تدعو إليها الضرورة من وقت لآخر لسداد عجز في نفقات الدولة . مبيّناً بأن من أمثلة هذا القسم في التقسيم الحديث لموارد الدولة : الأملاك التي تؤول إلى الدولة لانقطاع الوارث . وإلى ذلك ، ققد عمد الباحث من ثّمّ إلى بيان ما شرّعه الإسلام في كل مورد من الموارد السابقة ، مكتفياً ببيان النظريات العامة والأحكام الكلية . وأخيراً تجدر الإشارة إلى أنّه تمَّ وضع هذه الدراسة وفق منهج الدراسة للسنة الثانية من قسم إجازة القضاء الشرعي .

إقرأ المزيد
السياسة الشرعية
السياسة الشرعية
(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 276,404

تاريخ النشر: 08/12/2021
الناشر: دار المقتبس
النوع: ورقي غلاف عادي
نبذة نيل وفرات:الخلافة في الإسلام هي رياسة عامة في الدين والدنيا ، قوامها النظر في المصالح وتدبير شؤون الأمة وحراسة الدين وسياسة الدنيا ، فقد كان للخليفة الولاية العامة في الشؤون الشرعية من الصلاة والإفتاء والقضاء والحسبة ، وكذلك في الشؤون السياسية من حماية البلاد وجباية الضرائب ، وإدارة مرافق الدولة ...وأمورها العامة . كان الخلفاء في صدر الإسلام يتعهدون بأنفسهم مصالح الرعية ، ويعملون على حراسة المملكة ، ونشر الدين ، مستنيرين بآراء كبار الرجال وزعماء الأمة ، غير أنّه لما اتسعت الفتوحات الإسلامية وكثرت أعمال الدولة ، ولم يكن من المتيسّر أن يباشر الخليفة جميع الأمور بنفسه ، فكروا في توزيع هذه الأعمال ليتأتى أداؤها على النحو المفيد . فقد رُوي أنّه لمّا وسّدت الخلافة إلى الصدّيق قال له أبو عُبيدة : أنا أكفيك بيت المال ، وقال عمر : أنا أكفيك القضاء . ومن هنا أخذت هذه الأعمال تتوزع على رجال مختلفين . . . ولنتوقف قليلاً عند مهمة بيت المال التي تمّ تخصيص شخص لإدارة أمورها ، والتي لها أحكامها في إطار السياسة المالية الشرعية . وتنقسم الموارد يتكوّن منها إيراد بين مال المسلمين في تلك الفترة إلى قسمين : موارد دورية يُجبى منها الإيراد في مواعيد معيّنة من السنة ، وهي : الزكاة ، والخراج ، والعشر ، والجزية . وموارد غير دورية ليس لجباتها وقت معيّن ، لأن أسباباً غير متكررة لا تدور بدوران الزمن ، بل تكون حياتها مرهونة بوقت وجود أسبابها وهي : الجمارك ، والغنائم ، والفيء ، والمعادن ، والزكاة ، والتركات التي لا وارث لها ، ومال اللقطة ، وكل مال لم يُعرف له مستحّق معين . ومن تتبّع الشرعية الإسلامية ؛ مصادرها ومواردها ، نصوصها ومعانيها وكلياتها وجزئياتها ، يرى أنها عُنيت بالشؤون المالية أي عناية ، ووضعت لها سياسة حكيمة رشيدة عادلة في مواردها ومصارفها ، لم تدع ناحية من تلك النواحي إلا وفّتها حقّها ، وذلك واضح في كتاب الله وسُنّة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وفيما خلّفه السلف من الأئمة المجتهدين من قدوة فقهية . من هنا تأتي أهمية هذه الدراسة حول السياسة المالية الشرعية ، وقد تمحورت حول الموضوعات التالية : تحدث الباحث في المستهل عن السياسة المالية الشرعية انطلاقاً من حاجة الدولة إلى الحال بما يرتبط بها من توطيد الأمن ، وسد نفقاتها في كل ما يصلح صلاح البلاد والعباد . وعليه تقوم الدولة بعمليتين : الأول جمع المال من أفراد الرعية . الثانية توزيعه وإنفاقه على المصالح المشتركة ، ومجموعها هو السياسة المالية للدولة وهي تدبير الدولة ومصارفها على وجه يكفل سدّ النفقات التي تتطلّبها المرافق العامة والمصالح المشتركة بدون إرهاق للأفراد ولا تضييع لمصالحهم الخاصة ، مبيّناً أن هذه السياسة لا تكون عادلة إلا إذا بُنيت على قاعدة العدالة والمساواة في كل من الجمع والتوزيع ، أما العدالة في التحصيل فتتحقق بأمور : 1- ألا يطالب أحدٌ بغير ما وجب عليه . 2- أن يكون ما يُؤخذ من كل شخص متناسباً مع درجة يساره ؛ بمعنى أن تكون الفريضة معيّنة من الدخل الذي يتمتع به في ظل الدولة . أما العدالة في التوزيع فتتحقق بمراعاة جميع المصالح على قدر أهميتها ، فلا تراعى مصلحة دون أخرى ، ولا يقدم المهم على الأهم ، لا وكس ولا شطط ، ولا إفراط ولا تفريط . ثم لينتقل الباحث إلى الحديث عن أساس وضع الضرائب وما يجوز فرضه وما لا يجوز ، وليبيّن من ثّمَ الموارد المالية الإسلامية ، التي يتكوّن منها إيراد بيت المسلمين والتي تأتي ضمن قسمين : 1- موارد دورية وهي موارد يجنى منها الإيراد في مواعيد معيّنة وهي : الزكاة ، والخراج ، والبشر ، والجزية . 2- موارد غير دورية : ليس لجبايتها وقت معين ؛ لأن أسبابها غير متكررة لا تدور بدوران الزمن ، بل تكون جبايتها مرهونة بوقت وجود أسبابها ، وهي : الجمارك ، والغنائم ، والفيء ، والمعادن ، والركاز ، والتركات التي لا وارث لها ومال اللقطة ، وكل مال لم يعرف له مستحق معين ، وقد عمد الباحث إلى بيان موارد الدولة تلك بما يماثلها في التقسيم الحديث ، والتي تمّ تقسيمها أيضاً إلى قسمين : موارد عادية : وهي التي من شأنها أن تتكرر وتتجدد في مواقيت متوالية : كضريبة الأرض الزراعية وعوائد الأملاك . وموارد غير عادية ، وهي التي لا تتكرّر بل تُجبى في مواعيد غير منتظمة ، وقد تدعو إليها الضرورة من وقت لآخر لسداد عجز في نفقات الدولة . مبيّناً بأن من أمثلة هذا القسم في التقسيم الحديث لموارد الدولة : الأملاك التي تؤول إلى الدولة لانقطاع الوارث . وإلى ذلك ، ققد عمد الباحث من ثّمّ إلى بيان ما شرّعه الإسلام في كل مورد من الموارد السابقة ، مكتفياً ببيان النظريات العامة والأحكام الكلية . وأخيراً تجدر الإشارة إلى أنّه تمَّ وضع هذه الدراسة وفق منهج الدراسة للسنة الثانية من قسم إجازة القضاء الشرعي .

إقرأ المزيد
6.80$
8.00$
%15
الكمية:
السياسة الشرعية

  • الزبائن الذين اشتروا هذا البند اشتروا أيضاً
  • الزبائن الذين شاهدوا هذا البند شاهدوا أيضاً

معلومات إضافية عن الكتاب

لغة: عربي
طبعة: 1
حجم: 24×17
عدد الصفحات: 144
مجلدات: 1
ردمك: 9789933670191

أبرز التعليقات
أكتب تعليقاتك وشارك أراءك مع الأخرين