لقد تمت الاضافة بنجاح
تعديل العربة إتمام عملية الشراء
×
كتب ورقية
كتب الكترونية
كتب صوتية
English books
أطفال وناشئة
وسائل تعليمية
متجر الهدايا
شحن مجاني
اشتراكات
بحث متقدم
نيل وفرات
حسابك لائحة الأمنيات عربة التسوق نشرة الإصدارات
0

الفوز بالنجاح في مسألة فسخ النكاح

(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 102,504

الفوز بالنجاح في مسألة فسخ النكاح
3.40$
4.00$
%15
الكمية:
الفوز بالنجاح في مسألة فسخ النكاح
تاريخ النشر: 08/12/2021
الناشر: دار المقتبس
النوع: ورقي غلاف عادي
نبذة نيل وفرات:يُشترط لصحة الحكم بفسخ عقد النكاح ؛ أن لا يكون نكاح المرأة فاسداً ؛ بأن كان غير مستوفٍ للشروط في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه . فإن كان نكاحها فاسداً ، لا نفقة لها ، ومبنى صحة الفسخ على وجوب النفقة . ثم ولصحة الحكم بالفسخ ...أن تكون المرأة غير ناشز ؛ فإن الناشز لا نفقة لها ؛ قال في " الإقناع " و " شرحه " : ( ولا تجب النفقة في النكاح الفاسد ؛ لأن وجود العقد كعدمه ، ولا الناشز غير حامل ، فإن أطاعت الناشز في غيبته ، أي : الزوج ، لم تعد نفقتها حتى يعود التسليم بحضوره - أي الزوج - أو حضور وكيله ، فإن لم يحضر ، وروسل ، أي : راسله الحاكم ، بأن كتب إلى قاضي بلده يعلمه بطاعتها ، فعلم بذلك ، ومضى زمنٌ يقدم في مثله ، لزمته النفقة ) ، انتهى . ويُشترط أيضاً أي الفسخ إذا كان الزوج غائباً ، أن لا يترك لها نفقةً ، وأن لا تَقدرَ على مالٍ له من عروض ، أو عقار ، وأن لا تقدر على الإستدانة عليه ، أو الأخذ من وكيله إن كان له وكيل ، وأن لا يقدر الحاكم على ذلك أيضاً ، وأن يكتب الحاكم له كتاباً يعلمه بذلك ، فإن لم يعلم خبره ، وتعذَرت النفقة بالإستدانة . . . إلى آخر ما تقدّم ، فلها الفسخ . قال الحجّاوي في " الإقناع " ، والموفّق في " الكافي " ، وإبن حمدان في " الرعاية الكبرى " ، وغيرهم : ( وإن كان الزوج غائباً ولم يترك لها - أي الزوجة - نفقة ، ولم تقدر على مالٍ له ، ولا على الإستدانة عليه ، ولا على الأخذ من وكيله إن كان له وكيلٌ ، كتب الحاكم إليه ، فإن لم يعلم خبره ، وتعذّرت النفقة ، كما تقدّم - أي : بالإستدانة وعدم الوصول إلى أي شيء من ماله - فلها الفسخ ؛ لأنها لم تقدر على الوصول إلى نفقتها . وقال في " الإقناع أيضاً : ( فإن لم يقدر الحاكم على النفقة من مال الغائب ، فلم يجد إلا قروضاً أو عقاراً ، باعه وأنفق منه ، فإن تعذّر ذلك ، فلها الفسخ ) ، إنتهى . ويُشترط لصحة الفسخ حكم الحاكم ، فيُفسَخ بطلبها ، أو تُفسخ هي بأمره ، قال في " الإقناع " و " شرحه " : ( ولا يصحّ الفسخ في ذلك كلّه إلا بحكم حاكم ؛ لأنّه فسخٌ مختلفٌ فيه ، فافتقر إلى الحاكم ، كالفسخ للعيّنة ، فيفسخ الحاكمُ بطلبها ، لأنّه لحّقها ، فلا يستوفيه إلا بطلبها ، أو تُفسخ هي بأمره ، أي : الحاكم ) ، إنتهى . ويجب تحليفها على ما تضمّنته دعواها ، قال فيّ " المنتهى " و " شرحه " : ( ولا يجب عليه - أي : المحكوم له على غائب – يحيقٌ على بقاء حقّه في ذمّة الغائب ، إلا على رواية : والعمل عليها في هذه الأزمنة ، لفساد أحوال غالب الناس ، لاحتمال أن يكون استوفى ما شهدت له به البيّنة ) ، إنتهى [ . . . ] . وهكذا يمضي المؤلّف الشطّي الحنبلي في بيان أحكام فسخ النكاح ، وذلك بالعودة إلى ما جاء عند فقهاء الحنابلة في هذه المسألة من كلّ جوانبها . وأقوال كلٌ من : صاحب الإقناع وشرحه ، ثم صاحب " المنتهى وشرحه " ، ثم يقول شارح الإقناع . وهنا تجدر الإشارة إلى أصل هذه الرسالة الفقهية ، إن الفقيه ، صاحب هذه الرسالة كان قد سئل عن مسألة فسخ جرى ذكرها في بعض مجالس بدور البلدة الخاقانية فأخبرهم بفساده . إلا أنّ بعض اعتمدوا اجتهادهم الذي لم يكن صحيحاً ، حيث أنّه ، وبعد أقام الزوج ، صاحب هذا الفسخ الدعوى ، وأصغر الأخصام ، حيث حضر الفقيه الشطّي الحنبلي ، مظهراً بطلان الفسخ ، حيث لم يستوفِ الشروط ، فنُقِض الحاكم الحنبلي بحكمه ورجع عنه لتبيّن خطأه ، وبطل التنفيذ ، لأنّه مبنيّ على حكم فاسد ، ورجع عن التقرير عليه من كان حاضراً في المجلس الأول حين تلى الفقيه الشطي ، صاحب هذه الرسالة ، عليهم النص ، وقرّروا على ما قرّره ، ورُدّت المرأة إلى زوجها الأول بالعقد السابق ، حيث لم ينفسخ باطناً وحكم الحاكم لا يغيّر السيء عن صفته ، ثم طُلب منه أن يكتب جواباً في ذلك ، مبيّناً لشروط المسألة ، مؤيّداً بالنقل من مكتب المذهب . . فكانت هذه الرسالة التي وسمها بـ " الفوز بالنجاح في مسألة عقد النكاح " .

إقرأ المزيد
الفوز بالنجاح في مسألة فسخ النكاح
الفوز بالنجاح في مسألة فسخ النكاح
(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 102,504

تاريخ النشر: 08/12/2021
الناشر: دار المقتبس
النوع: ورقي غلاف عادي
نبذة نيل وفرات:يُشترط لصحة الحكم بفسخ عقد النكاح ؛ أن لا يكون نكاح المرأة فاسداً ؛ بأن كان غير مستوفٍ للشروط في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه . فإن كان نكاحها فاسداً ، لا نفقة لها ، ومبنى صحة الفسخ على وجوب النفقة . ثم ولصحة الحكم بالفسخ ...أن تكون المرأة غير ناشز ؛ فإن الناشز لا نفقة لها ؛ قال في " الإقناع " و " شرحه " : ( ولا تجب النفقة في النكاح الفاسد ؛ لأن وجود العقد كعدمه ، ولا الناشز غير حامل ، فإن أطاعت الناشز في غيبته ، أي : الزوج ، لم تعد نفقتها حتى يعود التسليم بحضوره - أي الزوج - أو حضور وكيله ، فإن لم يحضر ، وروسل ، أي : راسله الحاكم ، بأن كتب إلى قاضي بلده يعلمه بطاعتها ، فعلم بذلك ، ومضى زمنٌ يقدم في مثله ، لزمته النفقة ) ، انتهى . ويُشترط أيضاً أي الفسخ إذا كان الزوج غائباً ، أن لا يترك لها نفقةً ، وأن لا تَقدرَ على مالٍ له من عروض ، أو عقار ، وأن لا تقدر على الإستدانة عليه ، أو الأخذ من وكيله إن كان له وكيل ، وأن لا يقدر الحاكم على ذلك أيضاً ، وأن يكتب الحاكم له كتاباً يعلمه بذلك ، فإن لم يعلم خبره ، وتعذَرت النفقة بالإستدانة . . . إلى آخر ما تقدّم ، فلها الفسخ . قال الحجّاوي في " الإقناع " ، والموفّق في " الكافي " ، وإبن حمدان في " الرعاية الكبرى " ، وغيرهم : ( وإن كان الزوج غائباً ولم يترك لها - أي الزوجة - نفقة ، ولم تقدر على مالٍ له ، ولا على الإستدانة عليه ، ولا على الأخذ من وكيله إن كان له وكيلٌ ، كتب الحاكم إليه ، فإن لم يعلم خبره ، وتعذّرت النفقة ، كما تقدّم - أي : بالإستدانة وعدم الوصول إلى أي شيء من ماله - فلها الفسخ ؛ لأنها لم تقدر على الوصول إلى نفقتها . وقال في " الإقناع أيضاً : ( فإن لم يقدر الحاكم على النفقة من مال الغائب ، فلم يجد إلا قروضاً أو عقاراً ، باعه وأنفق منه ، فإن تعذّر ذلك ، فلها الفسخ ) ، إنتهى . ويُشترط لصحة الفسخ حكم الحاكم ، فيُفسَخ بطلبها ، أو تُفسخ هي بأمره ، قال في " الإقناع " و " شرحه " : ( ولا يصحّ الفسخ في ذلك كلّه إلا بحكم حاكم ؛ لأنّه فسخٌ مختلفٌ فيه ، فافتقر إلى الحاكم ، كالفسخ للعيّنة ، فيفسخ الحاكمُ بطلبها ، لأنّه لحّقها ، فلا يستوفيه إلا بطلبها ، أو تُفسخ هي بأمره ، أي : الحاكم ) ، إنتهى . ويجب تحليفها على ما تضمّنته دعواها ، قال فيّ " المنتهى " و " شرحه " : ( ولا يجب عليه - أي : المحكوم له على غائب – يحيقٌ على بقاء حقّه في ذمّة الغائب ، إلا على رواية : والعمل عليها في هذه الأزمنة ، لفساد أحوال غالب الناس ، لاحتمال أن يكون استوفى ما شهدت له به البيّنة ) ، إنتهى [ . . . ] . وهكذا يمضي المؤلّف الشطّي الحنبلي في بيان أحكام فسخ النكاح ، وذلك بالعودة إلى ما جاء عند فقهاء الحنابلة في هذه المسألة من كلّ جوانبها . وأقوال كلٌ من : صاحب الإقناع وشرحه ، ثم صاحب " المنتهى وشرحه " ، ثم يقول شارح الإقناع . وهنا تجدر الإشارة إلى أصل هذه الرسالة الفقهية ، إن الفقيه ، صاحب هذه الرسالة كان قد سئل عن مسألة فسخ جرى ذكرها في بعض مجالس بدور البلدة الخاقانية فأخبرهم بفساده . إلا أنّ بعض اعتمدوا اجتهادهم الذي لم يكن صحيحاً ، حيث أنّه ، وبعد أقام الزوج ، صاحب هذا الفسخ الدعوى ، وأصغر الأخصام ، حيث حضر الفقيه الشطّي الحنبلي ، مظهراً بطلان الفسخ ، حيث لم يستوفِ الشروط ، فنُقِض الحاكم الحنبلي بحكمه ورجع عنه لتبيّن خطأه ، وبطل التنفيذ ، لأنّه مبنيّ على حكم فاسد ، ورجع عن التقرير عليه من كان حاضراً في المجلس الأول حين تلى الفقيه الشطي ، صاحب هذه الرسالة ، عليهم النص ، وقرّروا على ما قرّره ، ورُدّت المرأة إلى زوجها الأول بالعقد السابق ، حيث لم ينفسخ باطناً وحكم الحاكم لا يغيّر السيء عن صفته ، ثم طُلب منه أن يكتب جواباً في ذلك ، مبيّناً لشروط المسألة ، مؤيّداً بالنقل من مكتب المذهب . . فكانت هذه الرسالة التي وسمها بـ " الفوز بالنجاح في مسألة عقد النكاح " .

إقرأ المزيد
3.40$
4.00$
%15
الكمية:
الفوز بالنجاح في مسألة فسخ النكاح

  • الزبائن الذين اشتروا هذا البند اشتروا أيضاً
  • الزبائن الذين شاهدوا هذا البند شاهدوا أيضاً

معلومات إضافية عن الكتاب

لغة: عربي
طبعة: 1
حجم: 24×17
عدد الصفحات: 13
مجلدات: 1
ردمك: 9789933657482

أبرز التعليقات
أكتب تعليقاتك وشارك أراءك مع الأخرين