صادر في قانون المعلوماتية: الاثبات الالكتروني
(0)    
المرتبة: 167,246
تاريخ النشر: 01/01/2002
الناشر: المنشورات الحقوقية صادر
نبذة المؤلف:مع حلول "عصر المعلومات" الذي وفر إمكانيات متزايدة في إنشاء الإلتزامات والحقوق بطرق "إلكترونية" وغير مادية، بحيث يختفي المرتكز الورقي ويستحيل إتمام شكلية التوقيع بخط اليد، عادت تطرح من جديد أقوال وحكم قديمة، مثل إنفصال "محتوى" العمل القانوني negotium عن "الصك" أو "المحرر" المثبت له instrumentum، وإنعكاس هذا الإنفصال على ...فعالية الإلتزامات والحقوق حيث "لا إثبات... لا حق" (probari idem est non esse aunt non)...، وكان أهل القانون قد ظنوا أنها أقوال وحكم ولت منذ حلت "الريشة" la plume محل "الحلف" serment واعتلت الكتابة الورقية الهرم وتفوّقت على ما عداها من قواعد ووسائل الإثبات.
ففي وقت يحتل فيه عنصر الإثبات مرتبة مرموقة في التبادل الإلكتروني النامي بإطراد في عصر المعلومات وفي توفير قبوله له على المستوى القانوني، تنشأ الحاجة إلى مقاربة هذا الواقع الجديد مع القواعد المستقرة في مجال الإثبات، وإلى تصور حلول تشريعية إستشرافية lege ferenda متلائمة معه، تقر صراحة مبدأ الإثبات بالكتابة الإلكترونية إلى جانب الكتابة الورقية وتنظم أشكال هذا الإثبات وآلياته.
إن الإصلاح التشريعي المطلوب لقانون الإثبات هو دعامة أساسية في البناء القانوني الواجب أن يوضع خصيصاً في خدمة "مجتمع المعلومات"، وهو يتصدر "سلة" التشريعات الأخرى لمواجهة تأثيراته وإنعكاساته المختلفة التي بدأت غالبية الدول تعد العدة لها منذ سنوات، وقد وصلت أصداؤها إلى لبنان، بدليل وجود ثلاثة مشاريع قوانين حول الإثبات والتوقيع بالوسائل الإلكترونية موجودة حالياً أمام لجان المجلس النيابي.
في ظل هذا الواقع، يأتي كتاب القاضي وسيم الحجار حول الإثبات بالوسائط الإلكترونية، في توقيت ملائم، ليفتح ملف النظام القانوني للإثبات على مصراعيه على قاعدة القول المأثور القديم: "أعطني الواقعة فأعطك القانون "donne moi le fait, je te donnerai le droit"، فإذا بالمؤلف في كتابه يعطي "الواقعة"، إنما "التقنية" هذه المرة، من أجل أن يعطي "القانون" المطلوب في الإثبات بهذه الوسائط الحديثة.
ورغم حماسة المؤلف التي تبدو في كتابه بوضوح إزاء حقيقة مجتمع المعلومات، حيث يتفق، صراحة، مع كثر غيره بالقول أنها ظاهرة نهائية ولا مجال للعودة بها إلى الوراء (irreversible)، ورغم إقراره بحتمية "المس" بنظام الإثبات، الذي سيفضي في نهاية المطاف إلى تدخل المشرع لإحداث نوع من "التمدد" (dilatation) في مفهوم "الإثبات بالكتابة" من أجل ضم "الكتابة الإلكترونية" إليها، فإن القاضي الحجار قد أقر، في المقابل، بوجود عوائق وحواجز قانونية لا تزال تعترض عملية تعديل قواعد الإثبات من أجل قبول "الإلكتروني" منها. إقرأ المزيد