تاريخ النشر: 12/02/2018
الناشر: دار الإبتكار للنشر والتوزيع
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:الإثبات قانوناً هو تأكيد حق تتنازع فيه له أثر جوهري بالنسبة للحق وإن كان ليس جزءاً منه أو ركناً من أركانه – ذلك لأن الحق بدونه عدم ؛ إذ الدليل وحده هو الذي يظهره ويجعل صاحبه يفيد منه . ولذلك كان الإثبات من أهم موضوعات القانون المدني . والمواد ...الخاصة به يطبقها القاضي في كل دعوى مع المواد الخاصة بالحق ذاته المتنازع عليه – ذلك لأن القاضي لا يقضي بالحق المدعى به إلا إذا ثبت أمامه بالدليل الذي رتبه القانون له وكان الشارع قد أفرد له في القانون المدني القائم الباب السادس من الكتاب الأول ، كما أفرد لإجراءاته الباب السابع من الكتاب الأول . وقد ألغى قانون الإثبات هذين البابين لأنه تضمن قواعد الإثبات والإجراءات معاً . هذا هو المعنى القانوني للإثبات . أما الإثبات لغة ؛ فهو تأكيد الحق بالبيّنة ، والبيّنة الدليل أو الحجة . وهناك لفظ بمعنى الدليل مشتق من المصدر ( إثبات ) وهو ثَبَتَ بفتحتين والجمع أثبات كسبب وأسباب ولذلك كما يصح تسمية هذه الرسالة – رسالة الإثبات – يصبح تسميتها رسالة الأدلة . هذا وقد اختلفت الشرائع في وضع " قواعد الإثبات " يصبح تسميتها رسالة الأدلّة . هذا وقد اختلفت الشرائع في وضع " قواعد الإثبات " في موضعها في التقنين ، ومرد ذلك أن هذه القواعد تقنّن إلى فئتين : فئة تتعلق بالتنظيم الموضوعي ، وهي التي تحدّد وطرق الإثبات المختلفة ، أما الفئة الثانية فتختص بالإجراءات الشكلية التي يتعيّن اتباعها في صدد تقديم كل دليل : وقد انقسمت الشرائع مذاهب ثلاثة : الأول يجمع بين قواعد الإثبات بقسميها الشكلي والموضوعي في تشريع مستقل ، كما هو الحال في التشريعين الإنجليزي والأمريكي ، يسمى “Law of Evidence” ، وقد اتبعتت الجمهورية العربية السورية ذات الأسلوب فأصدر المشرّع السوري القانون رقم 359 لسنة 1947 خاصاً بالإثبات أسماه قانون " البيّنات في المواد المدنية والتجارية " . أما المذهب الثاني فيجمع قواعد الإثبات من ناحيتها الموضوعية والشكلية ؛ إلا أنّه يفرد لها مكاناً في تقنين المرافعات . وذلك ما فعلته التشريعات الجرمانية والقانون السويسري ، والمذهب الأخير يفرّق بين القواعد الموضوعية ، إذ يوردها في القانون المدني ، وبين القواعد الشكلية إذ يفرد لها مكاناً في تقنين المرافعات ، وقد اخذت أكثر الشرائع اللاتينية – ومنها القانون الفرنسي – بهذا المذهب : أما المشرّع المصري ، فقد كان متأثراً بالقانون الفرنسي ، عند وضع القانون المدني الحالي ، وقانون المرافعات الملغى ، وفي هذا تقول المذكرة الإيضاحية للقانون المدني " ليس من شك في أن التقنين المدني هو أنسب مكان لكل ما يتعلق بالأحكام الموضوعية في الإثبات ، بل وقد يكون في هذا الوضع ما يدعو للتفكير في الجمع بين هذه الأحكام وبين الأحكام الخاصة بشهر التصرفات في كتاب قائم بذاته يكون عنوانه " في الإثبات والشهر " ، على أن مسألة استحسان أفراد كتاب خاص للإثبات والشهر لا تزال جديدة بالنظر والتفكير ولا سيّما إذا روعي ما قد يؤخذ على مذهب التقنين الراهن في هذا الشأن ، فقد منهج هذا التقنين الراهن نهج التقنيات اللاتينية ، وأخصّها التقنين الفرنسي والتقنين الإيطالي والتقنين البلجيكي والمشروع الفرنسي الإيطالي وعقد للإثبات باباً سادساً في الباب الثاني الخاص " بالتعهدات والعقود " ولم ير المشروع أن يشذ عن هذا المنهج بعد أن استقر في تقاليد البلاد . أما الشهر فقد نظّم في أكثر الدول بمقتضى تشريعك خاصة ، صدرت بعد العمل بالتقنيات المدنية ، ثم أدمجت في هذه التقنيات فيما بعد عقب الأحكام الخاصة بالحقوق العينية ، وقد اختار المشروع هذا الوضع . وأضافت المذكرة الإيضاحية . . . وصفوة القول أن أحكام الإثبات وقواعد الشهر شُرّعت لحماية الحقوق العامة ، فالحق يتجرّد من قيمته ما لم يقم الدليل على الحادث المبدىء له ، قانونياً كان هذا الحادث أو مادياً . والواقع أنّ الدليل هو قوام حياة الحق ومعقد النفع فيه [ . . . ] ضمن هذه المقاربات تأتي هذه الرسالة " رسالة الإثبات " التي اشتمل عليها الكتاب في جزئه الأول الذي بين يدي القارىء ، وقد جاء مفصلاً ومشتملاً على ملخص لقواعد الإثبات الواردة فيه ، وهو موجّه للباحثين ولطلبة الحقوق . وقد تم ترتيب الكتاب ضمن بابين ، وأولاً تمهيد . تناول التمهيد متعلقات الإثبات ( تعريفه أهمية أركانه ، وعبئ الإثبات أو من المكلّف بالإثبات و و . . ) . أما الباب الأول فقد تمحور حول الكتابة بما يشمل ( المواد التي يجب إثباتها بالكتابة وهل يصح إثبات ما يخالف الكتابة ، شهادة الشهود وهل يصح ما لم يرد بالعقد المكتوب بشهادة الشهود الخ . ثم الباب الثاني فقد تمت فيه مناقشة شهادة الشهود ومتعلقاتها . إقرأ المزيد