التنظيم القانوني لعقود خدمات الاتصالات
(0)    
المرتبة: 187,766
تاريخ النشر: 01/01/2014
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة الناشر:تمثلت الإشكالية الأساسية لهذا البحث في كيفية توفير أقصى درجات الحماية القانونية للمشتركين في خدمات الإتصالات والمعلومات الإلكترونية، حيث كانت أهم التساؤلات هي: مدى إلتزام مقدمي الخدمة بحقوق المستهلك كالإلتزام بجودة الخدمة والإلتزام بالإعلام والتبصير وحماية الرسالة الإتصالية وخصوصيتها؟...
وتضمنت الدراسة عقدين رئيسيين اثنين ما عقد الدخول إلى شبكة الإنترنت وعقد ...الإشتراك في بنوك المعلومات الإلكترونية أركاناً وآثاراً.
وتبين للباحث في خاتمة هذا البحث بوضوح: "ضعف المشترك وقلة حيلته وضآلة خبرته أمام هذا الكم الهائل من خدمات الإتصالات والمعلومات الإلكترونية الغزيرة والمتنوعة والمتجددة، حيث يجدها المستهلك وابلاً من الخدمات لا يتوقف تدفقها ويندهش لكونها ممزوجة بتعسفات مقدميها وبالمقابل مزينة بتظليلاتهم ومرصعة بإغراءاتهم وقل أن يدرك أضرار التعاقد إلّا بعد الوقوع فيه"، وبدأ التفاوت الكبير بين طرفي العقد واضحاً وضوح الشمس في كبد السماء.
وخلص الباحث إلى أن التقنية الحديثة وما صاحبها من تعسر في الإثبات قد تمخض عنها ولادة إلتزامات جديدة منها الإلتزام بإعلام وتبصير المشترك باللّغة التي يفهمها وبطريقة واضحة لا لبس فيها وأن يزوده بخط ساخن ويفتح له قنوات الشكاوى ويسارع في حلها، وبالتالي إذا تقاعس مقدم الخدمة عن إعلام المشترك يكون قد أخل بإلتزامه.
كما جرى اتجاه الفقه والقضاء الحديثين إلى المسؤولية الموضوعية التي تتطلب إثبات (الضرر وعلاقة السببية) دون تطلب إثبات خطأ مقدم الخدمة بخصوص المسؤولية التقصيرية لتعسر ذلك على المشترك، حيث تبين أن الضرر هو المعيار الأساسي للمسؤولية وليس الخطأ، لأنه يعفي المضرور مشقة البحث عن إثبات خطأ مقدم الخدمة وهو الإتجاه الذي أسسته شريعتنا الإسلامية الغراء.
وانتهينا إلى أن كل من عقد الدخول إلى الشبكة وعقد الإشتراك في بنوك المعلومات الإلكترونية يعدا من قبيل عقود الإذعان وذلك لغياب المساومة في التعاقد فالمشترك فإما أن يقبل المشترك العقد بشروطه جملة أو يتركه جمله فليس له أي سلطة في المساومة على الشروط التي يضعها مقدم الخدمة إلا في فروض نادرةٍ وفي أطر ضيفة. إقرأ المزيد