وظيفة الردع العام للعقوبة
(0)    
المرتبة: 200,196
تاريخ النشر: 11/08/2010
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:خلق الإنسان بفطرته ميالاً إلى حب الذات مجبولاً على الأنانية وإيثارها... لذا كان من الطبيعي أن يرتكب ما يحلو له متى أمن العقاب... وقديماً قيل (من أمن العقاب أساء الأدب)... لذا كان التشريع الجنائي هو الأداة الفاعلة في تحقيق الرادع والحائل بين الفرد والجريمة.
ومن هنا استقر الفقه الجنائي الحديث ...على أن للعقاب وظائفاً ثلاث يؤديها هي: وظيفة الردع العام (ويقصد بها أثر تشريع العقاب والحكم به وتنفيذه في صرف الآخرين - من غير الجاني - عن سلوك سبيل الجريمة) ووظيفة الردع الخاص (ويقصد بها أثر تنفيذ برامج الإصلاح العقابي في إصلاح الجاني وسلخ الشخصية الإجرامية عنه وإحلال شخصية جديدة محلها) ووظيفة عدالة العقوبة (ويقصد بها الأثر النفسي الذي تتركه العقوبة في نفس المجنى عليه أو ذويه أو كليهما أو المجتمع وكل المتضررين من الجريمة بعدالة العقاب ومجازاة الجاني أو الجناة...
ومن هنا كانت الوظيفة الأولى للعقاب محل هذه الدراسة في هذا الكتاب الذي قسمت على بابين، تناول الكاتب في الأول دراسة وظيفة الردع العام للعقوبة في القانون الوضعي في فصلين الأول لبحث المقصود بهذه الوظيفة وأهميتها والثاني للأساس الفلسفي لهذه الوظيفة والثالث لأهم سبل تحقيقها في القانون الوضعي...
أما الباب الثاني فقد تناول فيه دراسة هذه الوظيفة في الفقه الإسلامي في أربعة فصول، الأول لبحث الفكرة العامة للردع العام للعقوبة في الفقه الإسلامي؛ أما الفصول الثلاثة الأخرى فلبحث العقوبات الشرعية وأثرها في تحقيق هذه الوظيفة حيث خصص الفصل الثاني لعقوبات الحدود والثالث لعقوبات القصاص والدية والرابع لعقوبات التعازير، مع بيان صور تلك العقوبات وفلسفة تشريعها وأثرها في تحقيق هذه الوظيفة.
مع كلمة ختامية لأهم أوجه الشبه والإختلاف بين القانون والفقه الإسلامي فيما يتعلق بموضوع البحث... إقرأ المزيد