التحكيم في قانون أصول المحاكمات السوري بين الفقه والقضاء
(0)    
المرتبة: 158,406
تاريخ النشر: 01/01/1999
الناشر: دار الصفدي
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:إن المشرع السوري وعلى غرار سائر تقنيات البلاد العربية أخذ بنظرية التحكيم وخصص الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون أصول المحاكمات المدنية (المواد 506 إلى 534) من القانون لتنظيم التحكيم وأصوله ورغم أن المشرع السوري أخذ أكثر نصوصه ومنها الخاصة بالتحكيم من قانون المرافعات المصري الذي صدر قبله ...في عام 1947 إلا أنه لم يأخذ وعلى غرار القانون المذكور بدعوى إبطال قرار المحكمين بدعوى مبتدأه وقد استقر إجتهاد القضاء السوري على أن المشرع وخلافاً لنصوص القانون المصري أستبعد جواز الإدعاء بإبطال حكم المحكمين بدعوى مستقلة ومتبدأة وجديدة مكتفياً بالطرق المقررة في القانون للطعن بحكم المحكمين كالإستئناف أو إعادة المحاكمة أو بدعوى إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ، وعلى هذا فإن دعوى إبطال حكم المحكمين تبقى غير مسموعة في التشريع السوري.
وهنا نجد أن الإجتهاد قد سد الثغرة التي نجمت عن مخالفة التشريع السوري للتشريعات العربية المقارنة عندما سمح للخصوم بإبداء دفوعهم المتعلقة بالبطلان والإنعدام أمام القاضي الذي ينظر بدعوى إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن التشريع السوري وعلى غرار التقنينات العربية المقارنة أجاز التحكيم الأجنبي عندما قرر في المادة (528) من قانون الأصول أنه يجب أن يصدر حكم المحكمين في سورية وإلا اتبعت بشأنه القواعد المقررة للأحكام الصادرة في بلد أجنبي وقد توسع الإجتهاد في تقرير جواز التحكيم الأجنبي ولم يعتبره مخالفاً للسيادة السورية وأحكام النظام العام.
وللإحاطة بهذا الموضوع، قدم المؤلف هذا الكتاب لكل مهتم بقضايا التحكيم وتطوراته القضائية والإقتصادية الذي استند فيه إلى رأي الإجتهاد القضائي السوري والشروح الفقهية لأنظمة التحكيم الدولي لتوضيح كل جوانبه والجوانب التحكيمية عسى أن يكون هذا الكتاب مادة تسهل على العاملين في مجال التحكيم عملهم وتساعدهم في تتبع الإجتهاد. إقرأ المزيد