دعاوى الطلبات والقرارات الرجائية
تاريخ النشر: 01/03/2007
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 83/90 وتعديلاته نظم في الفصل الثامن منه القرارات الرجائية والأوامر على العرائض واعتبر أن القرارات الرجائية تصدر بدون خصومة في المسائل التي يوجب القانون إخضاعها لرقابة القضاء بالنظر إلى طبيعتها -أو لصفة المستدعي- (المادة 594أ.م.م).
يصدر القرار الرجائي، في غرفة المذاكرة أو ...بصورة غير علنية (ما لم ينص القانون على النطق به علناً) وليست له حجية القضية المحكوم بها إذ يمكن للقاضي الذي أًدره أن يرجح عنه أو أن يعدله -بناء على طلب ذي المصلحة- كما أن الطعن بالقرار الرجائي من قبل المتضرر منه يكون بالطريقة النزاعية أي القضائية وهذا الطعن تحكمه المادة 601 وليس المادة 603 أ.م.م.
والقرار الرجائي، هو الذي يقضي بتدابير إدارية خارجة عن كل نزاع، أما القرار القضائي فيفصل وفقاً للقانون وبعد سلوك طرق الإثبات القانونية.
والقرار الرجائي لا ينفذ على أصله إذ يقتضي تنفيذه بواسطة دائرة التنفيذ المختصة كما جاء في اجتهاد لمحكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان -الغرفة الثانية- مع الإشارة إلى أن القانون اللبناني لم يحدد الشروط الواجب توفرها لتقديم الدعوى بالشكل الرجائي -كما أنه بالنسبة للدعوى الرجائية وغير النزاعية- فإن العجلة يجب أن تكون ماسة وملحة.
وفي هذا الكتاب تم اختيار عدة نماذج لسلسلة مسائل واجتهادات تتعلق بطلبات رجائية لبعض المسائل أصدرتها المحاكم المختصة وكلها تفسر طبيعة القرارات الرجائية والحلول القضائية والأحكام المحددة لكل قضية نظر بها القاضي المختص. إقرأ المزيد