الاستصحاب في الشريعة الإسلامية - المذاهب الثمانية
(0)    
المرتبة: 78,152
تاريخ النشر: 01/01/1993
الناشر: دار الصفوة
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:يضم هذا الكتاب بين طياته دراسة موضوعة مقارنة استوعب مختلف المدارس الفكرية للمذاهب الإسلامية إلى عرض لموضوع الاستصحاب بالبحث، حيث تحث أولاً: حقيقة الاستصحاب، ثم أدلة حجيته، ثم موقعه من أدلة التشريع، ثم الموارد التي يجري فيها، وهكذا فقد سمت هذه الدراسة إلى أربعة أبواب وخاتمة.
وقد تحدث الباب الأول ...عن الحقيقة الاستصحاب، وعقدته في أربعة فصول: تناول الفصل الأول ثلاثة مسائل: الأولى التعريف بالاستصحاب، حيث ذكر معناه في اللغة والقرآن والسنة، ثم انتقل إلى تعريفه عند الأصوليين فأخذ نموذجاً لكل مذهب من المذاهب المعروفة: كالشافعية والمالكية والحنابلة والإمامية والأحناف والزيدية والظاهرية، ثم بين أنها تلتقي في نقطة جوهرية وهي: العمل على طبق الحالة السابقة عند الشك في ارتفاعها، ثم رجح منها التعريف القائل بأن الاستصحاب هو: حكم الشارع ببقاء اليقين في ظرف الشك حيث الجري العملي وذكر أسباب الترجيح.
وفي المسألة الثانية تساءل عن حقيقة الاستصحاب، أهي من الإمارات أم من الأصول الإحرازية أم غيرها، وشرح معنى هذه المصطلحات وانتهى إلى أنه أصل إحرازي. وتساءل في المسألة الثالثة هل أن الاستصحاب قاعدة فقهية أو هو مسألة أصولية.
وأما الفصل الثاني: فقد ذكر أركان الاستصحاب التي لم يتعرض لها القدماء أصلاً، وتعرض لها جملة من المتأخرين على اختلافهم في عدها. ثم خصص الفصل الثالث: لتقسيمات الاستصحاب التي هي محل خلاف بين العلماء من حيث القلة والكثرة والتسمية ونحو ذلك.
وعقد الباب الثاني: لحجية الاستصحاب، وذكر تمهيداً تعرض فيه لجميع الأقوال التي بلغت أربعة عشر، ثم وجد أن هذه الأقوال ترجع إلى أقوال ثلاثة رئيسة: قول بإثبات الحجية مطلقاً، وقول بنفيها مطلقاً، وقول بالتفصيل، فكان من الطبيعي أن يعقدها في ثلاثة فصول: حيث خصص الفصل الأول منها: للمثبتين مطلقاً، وعرض جميع أدلة علماء المذاهب، وهي لا تتجاوز السنة والإجماع والعقل والسيرة العقلائية والظن، ثم وازن أخيراً بين هذه المذاهب، وبين أن جميع العلماء المثبتين للحجية يعتمدون على السنة، أما السيرة العقلائية فإنها معتبرة عند الإمامية والشافعية والزيدية والمالكية، ثم برهن أن العمدة من هذه الأدلة هي الأخبار والسيرة العقلائية.
وأفرد الفصل الثاني: للقائلين بنفي الحجية مطلقاً من علماء جميع المذاهب الذين اطلعت على أقوالهم وأدلتهم على ذلك. وأما الفصل الثالث: فقد جعل للقائلين بالتفصيل على اختلاف في التفصيلات البالغة أربعة عشر.
أما الباب الثالث: فقد عقده لموقع الاستصحاب من مصادر التشريع، ولما كانت مصادر التشريع في ثلاثة مراحل مترتبة، عقدت هذا الباب في ثلاثة فصول: فتناول الفصل الأول: موقع الاستصحاب من المصادر الكاشفة عن الحكم الواقعي وهي: الكتاب والسنة والإجماع والقياس والعقل والاستحسان والمصالح المرسلة وغيرها من الإمارات، وبين أنها تقدم عليه من باب الحكومة، وشرح معنى الحكومة وغيرها من المصطلحات الأصولية الحديثة التي تشبهها من حيث النتائج.
وأما الفصل الثاني: فقد تناول موقع الاستصحاب من المصادر الكاشفة عن الواقع التنزيلي. وأما الفصل الثالث: فقد تناول موقع الاستصحاب من الأصول غير المحرزة التي تحكون في المرحلة الثالثة، وذكر أنواعها وكيفية تقديم الاستصحاب عليها، ثم عقب هذا الباب بخاتمة ذكر فيها وجوب الفحص عن المرحلة الأولى قبل العمل بالاستصحاب، وعن الاستصحاب قبل العمل بالمرحلة الثالثة، وذكر الأدلة على ذلك، وبين مقدار الفحص اللازم على المجتهد. وبعد أن انتهى من حقيقة الاستصحاب وحجيته وموقعه، تم البحث عن موارد جريانه في الفقه، وذلك في الباب الرابع حيث وزعت مادته إلى فصول أربعة:
تحدث الفصل الأول: عن طبيعة اليقين والشك في موارد الاستصحاب. وعرج الفصل الثاني: لأقسام الكلي الأربعة المشهورة عند كثير من المتأخرين، وذكر الفروق بينهما وما يكون منها مجرى للاستصحاب، كما ذكر بعض الثمرات الفقهية المترتبة على بعض هذه الأقسام. ثم أفرد الفصل الثالث لاستصحاب الزمان والزمانيات. إقرأ المزيد