لقد تمت الاضافة بنجاح
تعديل العربة إتمام عملية الشراء
×
كتب ورقية
كتب الكترونية
كتب صوتية
English books
أطفال وناشئة
وسائل تعليمية
متجر الهدايا
شحن مجاني
اشتراكات
بحث متقدم
نيل وفرات
حسابك لائحة الأمنيات عربة التسوق نشرة الإصدارات
0

الدفوع الشكلية في قانون أصول المحاكمات الجزائية دراسة مقارنة

(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 87,291

الدفوع الشكلية في قانون أصول المحاكمات الجزائية دراسة مقارنة
45.90$
54.00$
%15
الكمية:
الدفوع الشكلية في قانون أصول المحاكمات الجزائية دراسة مقارنة
تاريخ النشر: 07/11/2009
الناشر: خاص-نبيل شديد الفاضل رعد
النوع: ورقي غلاف كرتوني
نبذة الناشر:الدفوع الشكلية في قانون أصول المحاكمات الجزائية 2009-2010، وهو دراسة مقارنة بين القانونين اللبناني والفرنسي، يقع في 1240 صفحة ويقسم إلى جزأين في تقديمهما للكتاب أشار البروفسوران في جامعة بانتيون أساس (باريس) فرنسوا تارّه وجاك- هنري روبير إلى ان المؤلف رمى بصورة رئيسة إلى مساعدة رجال القانون على تفسير المادة ...73 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتطبيقها، وأنه ينبغي أن يكون هذا الكتاب بصورة مستمرة في متناول القضاة والمحامين.
بعدما تناول المؤلف شروط ممارسة حق الإدلاء بالدفوع الشكلية، وذلك في فصل تمهيدي انتقل إلى عرض حالات هذه الدفوع وتحليلها (الفصل الأول حتى الفصل السابع) ليعرض من ثم في فصل ثامن، طرق الطعن بالقرارات الفاصلة بها: 1- الفصل الأول يختص بالدفع بانتفاء الصلاحية تطرق المؤلف إلى احتمالية الدفع بانتفاء صلاحية المحاكم الوطنية لينتقل إلى الاختصاص الداخلي للمحاكم الجزائية، مبيناً مفهوم الصلاحية النسبية: الاختصاص النوعي، الاختصاص الشخصي والاختصاص المكاني، وليتناول من ثم اختصاص المحاكم الاستثنائية واختصاص المحاكم الجزائية العادية.
2- الفصل الثاني يتعلق بالدفع بسقوط الدعوى العامة بأحد أسباب السقوط المحددة قانوناً. لقد فرق المؤلف في هذا الصدد بين أسباب السقوط التي تخص الدعوى العامة في حد ذاتها، وبين الدفع بسقوط الدعوى العامة تبعاً لسقوط دعوى الحق الشخصي، مبيناً أن الأولى على نوعين: أسباب سقوط تتصل بالأساس: عفو عام، صدور قانون جديد... وموضحاً أن ما نصت عليه المادة 10 الفقرة الأولى البند "د" من أن الدعوى العامة تسقط بسقوط دعوى الحق الشخصي في الحالات المنصوص عليها في القانون، تندرج في إطار الاستثناء إذ أن المبدأ هو أن الدعوى العامة تستمر حتى ولو سقطت دعوى الحق الشخصي.
3- الفصل الثالث يتناول الدفع بعدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها أو السير بها قبل البحث في موضوعها. اللافت في هذا الصدد أن المؤلف تناول الدفوع الشكلية من زاويتي الدعوى المدنية ذات المفعول الجزائي "action civile à effet pénal" والدعوى العامة. فمن الزاوية الأولى عمد المؤلف إلى التفريق بحذاقة بين شروط وجود حق إقامة الدعوى المدنية ذات المفعول الجزائي والشروط المتصلة بسيرها، مما جعله يؤكد ان الدفوع التي تتمحور حول الشروط الأولى (الصفة المصلحة، الأهلية) إنما هي دفوع شكلية معلقة على سلطة النيابة العامة، مما يجعلها دفوع ذات طابع احتمالي "exception virtuelles".
أما فيها يتعلق بالدفوع التي تتمحور حول الدعوى العامة، فلقد تطرق المؤلف بصورة دقيقة إلى مواضيع عديدة ومتشعبة أهمها يتصل بمسألتي تخصصية النيابة العامة وقاضي التحقيق وخاصية الأفعال الجرمية، ليخلص إلى تناول المسائل الاعتراضية.
4- أما في الفصل الرابع المتعلق بالدفع يكون الفعل المدعى به لا يشكل جرماً معاقباً عليه في القانون، فلقد اعتبر المؤلف أن المعيار الذي اعتمده الاجتهاد اللبناني لتحديد نطاق البند "4" من المادة 73، والكامن في فقدان الركن القانوني، لا يتلاءم مع البند المذكور بصفته دفعاً شكلياً، مما جمله إلى القول أن على الاجتهاد اللبناني الأخذ بالمفهوم الموضوعي للجريمة بحيث يصبح الركن القانوني لهذه الأخيرة سابقاً لوجودها "condition préalable" وليس جزءاً من كل، وهكذا استطاع المؤلف أن يدافع عن فكرته التي مفادها أنه يجب النظر إلى فقدان معيار الركن القانوني من الزاوية الايجابية (غياب التجريم العقوبة، القوانين الناقصة والقوانين غير الواضحة) ومن الزاوية السلبية: أسباب التبرير التي تصبح أسباب دفوع وليست أسباب دفاع عادية.
والجدير بالذكر أن البروفسورين فرنسوا تاره وجاك – هنري روبير أيدا هذا الاتجاه بشدة. إن هذه الفكرة المبتكرة التي أتى بها المؤلف، تشكل منعطفاً حاسماً في تطور الدفوع الشكلية، ولا سيما لجهة نطاقها وفعاليتها. إن محكمة التمييز الجزائية اللبنانية تبنت موقف المؤلف بما يخص تفسير للبند 4 من المادة 73 المشار إليه أعلاه دون التصدي بصورة مباشرة لمسألة إنعكاس إدراج المشترع اللبناني للبند المذكور في متن المادة 73 على مفهوم الجريمة.
5- في الفصل الخامس تطرق المؤلف للدفع بسبق الادعاء أو بالتلازم مبيناً أن شروط سبق الإدعاء تكمن في وحدة الموضوع والسبب والأطراف على أن تكون القضية قد عرضت على مرجعين قضائيين مختلفين مختصين.
وفي هذا الاطار عمد المؤلف إلى تحديد مفهوم سبق الإدعاء الجزائي، من الزاويتين السلبية والإيجابية، فمن الزاوية السلبية فرق بين الدفع بسبق الإدعاء الجزائي (سبق الملاحقة) والدفع الذي يرتكز على المادة 8 من قانون أصول المحاكمات الجزائية (الدفع بسبق الخيار) أما من الناحية الايجابية فقد ربط مفهوم سبق الإدعاء بمعنى البند" 5" من المادة 73 بالفقرة الأولى من المادة 182 من قانون العقوبات التي تحول دون إمكانية الإدعاء جزائياً مرة ثانية بالفعل الجرمي ذاته الذي كان موضوع إدعاء سابق.
أما في خصوص الدفع بالتلازم، فلقد حدد المؤلف مفهوم التلازم وشروط الإدلاء به ونطاق تطبيقه، لينتقل من ثم إلى مفاعيل التلازم العادية التي تتمثل بضم الإجراءات "jonction procédures وبامتداد الاختصاص "prorogation de compétence".
6- وفي الفصل السادس: الخاص بالدفع بقوة القضية المحكوم بها، عرض المؤلف لقوة القضية المحكوم بها للأحكام الجزائية الفاصلة بالأساس والصادرة عن قضاء الحكم ولقرارات قضاء التحقيق، متطرقاً بصورة مفصلة لمسألتي وحدة السبب ووحدة الأطراف.
7- أما في الفصل السابع، المتعلق بالدفع ببطلان إجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق فلقد أعطى المؤلف فكرة عامة عن البطلان في قانون أصول المحاكمات الجزائية والمدنية ليحدد من ثم مفهوم عبارة إجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق الواردة في نص البند "7" من المادة 73.
8- لم يشأ المؤلف الاكتفاء بعرض حالات الدفوع الشكلية وتحليلها، بل خصص الفصل الثامن من كتابه لطرق الطعن بالقرارات والاحكام الفاصلة فيما, متناولاً الطعن عن طريق الاستئناف ثم الطعن عن طريق التمييز. لقد أحسن المؤلف بالتطرق إلى طرق الطعن لأنها تشكل الضمانة الأساسية في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
في الخاتمة، يقيم المؤلف مدى نجاح المشترع اللبناني في تأمين التوازن بين العنصرين المكونين لثنائية "الفعالية–الشرعية" ويخلص إلى أن عمل المشترع في قانون أصول المحاكمات الجزائية يبدو متناقضاً مع مبدأ قرينة البراءة ومبدأ درجتي التقاضي مع الضمانات التي يجب أن تحيط بممارسة حق الإدلاء بالدفوع الشكلية.

إقرأ المزيد
الدفوع الشكلية في قانون أصول المحاكمات الجزائية دراسة مقارنة
الدفوع الشكلية في قانون أصول المحاكمات الجزائية دراسة مقارنة
(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 87,291

تاريخ النشر: 07/11/2009
الناشر: خاص-نبيل شديد الفاضل رعد
النوع: ورقي غلاف كرتوني
نبذة الناشر:الدفوع الشكلية في قانون أصول المحاكمات الجزائية 2009-2010، وهو دراسة مقارنة بين القانونين اللبناني والفرنسي، يقع في 1240 صفحة ويقسم إلى جزأين في تقديمهما للكتاب أشار البروفسوران في جامعة بانتيون أساس (باريس) فرنسوا تارّه وجاك- هنري روبير إلى ان المؤلف رمى بصورة رئيسة إلى مساعدة رجال القانون على تفسير المادة ...73 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتطبيقها، وأنه ينبغي أن يكون هذا الكتاب بصورة مستمرة في متناول القضاة والمحامين.
بعدما تناول المؤلف شروط ممارسة حق الإدلاء بالدفوع الشكلية، وذلك في فصل تمهيدي انتقل إلى عرض حالات هذه الدفوع وتحليلها (الفصل الأول حتى الفصل السابع) ليعرض من ثم في فصل ثامن، طرق الطعن بالقرارات الفاصلة بها: 1- الفصل الأول يختص بالدفع بانتفاء الصلاحية تطرق المؤلف إلى احتمالية الدفع بانتفاء صلاحية المحاكم الوطنية لينتقل إلى الاختصاص الداخلي للمحاكم الجزائية، مبيناً مفهوم الصلاحية النسبية: الاختصاص النوعي، الاختصاص الشخصي والاختصاص المكاني، وليتناول من ثم اختصاص المحاكم الاستثنائية واختصاص المحاكم الجزائية العادية.
2- الفصل الثاني يتعلق بالدفع بسقوط الدعوى العامة بأحد أسباب السقوط المحددة قانوناً. لقد فرق المؤلف في هذا الصدد بين أسباب السقوط التي تخص الدعوى العامة في حد ذاتها، وبين الدفع بسقوط الدعوى العامة تبعاً لسقوط دعوى الحق الشخصي، مبيناً أن الأولى على نوعين: أسباب سقوط تتصل بالأساس: عفو عام، صدور قانون جديد... وموضحاً أن ما نصت عليه المادة 10 الفقرة الأولى البند "د" من أن الدعوى العامة تسقط بسقوط دعوى الحق الشخصي في الحالات المنصوص عليها في القانون، تندرج في إطار الاستثناء إذ أن المبدأ هو أن الدعوى العامة تستمر حتى ولو سقطت دعوى الحق الشخصي.
3- الفصل الثالث يتناول الدفع بعدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها أو السير بها قبل البحث في موضوعها. اللافت في هذا الصدد أن المؤلف تناول الدفوع الشكلية من زاويتي الدعوى المدنية ذات المفعول الجزائي "action civile à effet pénal" والدعوى العامة. فمن الزاوية الأولى عمد المؤلف إلى التفريق بحذاقة بين شروط وجود حق إقامة الدعوى المدنية ذات المفعول الجزائي والشروط المتصلة بسيرها، مما جعله يؤكد ان الدفوع التي تتمحور حول الشروط الأولى (الصفة المصلحة، الأهلية) إنما هي دفوع شكلية معلقة على سلطة النيابة العامة، مما يجعلها دفوع ذات طابع احتمالي "exception virtuelles".
أما فيها يتعلق بالدفوع التي تتمحور حول الدعوى العامة، فلقد تطرق المؤلف بصورة دقيقة إلى مواضيع عديدة ومتشعبة أهمها يتصل بمسألتي تخصصية النيابة العامة وقاضي التحقيق وخاصية الأفعال الجرمية، ليخلص إلى تناول المسائل الاعتراضية.
4- أما في الفصل الرابع المتعلق بالدفع يكون الفعل المدعى به لا يشكل جرماً معاقباً عليه في القانون، فلقد اعتبر المؤلف أن المعيار الذي اعتمده الاجتهاد اللبناني لتحديد نطاق البند "4" من المادة 73، والكامن في فقدان الركن القانوني، لا يتلاءم مع البند المذكور بصفته دفعاً شكلياً، مما جمله إلى القول أن على الاجتهاد اللبناني الأخذ بالمفهوم الموضوعي للجريمة بحيث يصبح الركن القانوني لهذه الأخيرة سابقاً لوجودها "condition préalable" وليس جزءاً من كل، وهكذا استطاع المؤلف أن يدافع عن فكرته التي مفادها أنه يجب النظر إلى فقدان معيار الركن القانوني من الزاوية الايجابية (غياب التجريم العقوبة، القوانين الناقصة والقوانين غير الواضحة) ومن الزاوية السلبية: أسباب التبرير التي تصبح أسباب دفوع وليست أسباب دفاع عادية.
والجدير بالذكر أن البروفسورين فرنسوا تاره وجاك – هنري روبير أيدا هذا الاتجاه بشدة. إن هذه الفكرة المبتكرة التي أتى بها المؤلف، تشكل منعطفاً حاسماً في تطور الدفوع الشكلية، ولا سيما لجهة نطاقها وفعاليتها. إن محكمة التمييز الجزائية اللبنانية تبنت موقف المؤلف بما يخص تفسير للبند 4 من المادة 73 المشار إليه أعلاه دون التصدي بصورة مباشرة لمسألة إنعكاس إدراج المشترع اللبناني للبند المذكور في متن المادة 73 على مفهوم الجريمة.
5- في الفصل الخامس تطرق المؤلف للدفع بسبق الادعاء أو بالتلازم مبيناً أن شروط سبق الإدعاء تكمن في وحدة الموضوع والسبب والأطراف على أن تكون القضية قد عرضت على مرجعين قضائيين مختلفين مختصين.
وفي هذا الاطار عمد المؤلف إلى تحديد مفهوم سبق الإدعاء الجزائي، من الزاويتين السلبية والإيجابية، فمن الزاوية السلبية فرق بين الدفع بسبق الإدعاء الجزائي (سبق الملاحقة) والدفع الذي يرتكز على المادة 8 من قانون أصول المحاكمات الجزائية (الدفع بسبق الخيار) أما من الناحية الايجابية فقد ربط مفهوم سبق الإدعاء بمعنى البند" 5" من المادة 73 بالفقرة الأولى من المادة 182 من قانون العقوبات التي تحول دون إمكانية الإدعاء جزائياً مرة ثانية بالفعل الجرمي ذاته الذي كان موضوع إدعاء سابق.
أما في خصوص الدفع بالتلازم، فلقد حدد المؤلف مفهوم التلازم وشروط الإدلاء به ونطاق تطبيقه، لينتقل من ثم إلى مفاعيل التلازم العادية التي تتمثل بضم الإجراءات "jonction procédures وبامتداد الاختصاص "prorogation de compétence".
6- وفي الفصل السادس: الخاص بالدفع بقوة القضية المحكوم بها، عرض المؤلف لقوة القضية المحكوم بها للأحكام الجزائية الفاصلة بالأساس والصادرة عن قضاء الحكم ولقرارات قضاء التحقيق، متطرقاً بصورة مفصلة لمسألتي وحدة السبب ووحدة الأطراف.
7- أما في الفصل السابع، المتعلق بالدفع ببطلان إجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق فلقد أعطى المؤلف فكرة عامة عن البطلان في قانون أصول المحاكمات الجزائية والمدنية ليحدد من ثم مفهوم عبارة إجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق الواردة في نص البند "7" من المادة 73.
8- لم يشأ المؤلف الاكتفاء بعرض حالات الدفوع الشكلية وتحليلها، بل خصص الفصل الثامن من كتابه لطرق الطعن بالقرارات والاحكام الفاصلة فيما, متناولاً الطعن عن طريق الاستئناف ثم الطعن عن طريق التمييز. لقد أحسن المؤلف بالتطرق إلى طرق الطعن لأنها تشكل الضمانة الأساسية في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
في الخاتمة، يقيم المؤلف مدى نجاح المشترع اللبناني في تأمين التوازن بين العنصرين المكونين لثنائية "الفعالية–الشرعية" ويخلص إلى أن عمل المشترع في قانون أصول المحاكمات الجزائية يبدو متناقضاً مع مبدأ قرينة البراءة ومبدأ درجتي التقاضي مع الضمانات التي يجب أن تحيط بممارسة حق الإدلاء بالدفوع الشكلية.

إقرأ المزيد
45.90$
54.00$
%15
الكمية:
الدفوع الشكلية في قانون أصول المحاكمات الجزائية دراسة مقارنة

  • الزبائن الذين اشتروا هذا البند اشتروا أيضاً
  • الزبائن الذين شاهدوا هذا البند شاهدوا أيضاً

معلومات إضافية عن الكتاب

تقديم: فرنسوا تاره - جاك هنري روبير
لغة: عربي
طبعة: 2
حجم: 24×17
عدد الصفحات: 1236
مجلدات: 2

أبرز التعليقات
أكتب تعليقاتك وشارك أراءك مع الأخرين