تاريخ النشر: 01/12/2005
الناشر: منشورات زين الحقوقية
نبذة نيل وفرات:تقوم فكرة التأجير التمويلي على الفصل بين الملكية الاقتصادية والملكية القانونية، أي باستعمال الأصل دون تملكه. فالعائد المتوقع من أصل مالي معين أكثر أهمية من تملك هذا الأصل نفسه، إذ أن الثروة الحقيقية تتمثل بالاستعمال وليس في مجرد التملك.
ووفقاً لنظام التأجير التمويلي تقوم المؤسسة بشراء ما يحتاج إليه المشروع ...من أصول إنتاجية، أو تقوم بإجراء التوسيعات المطلوبة. والذي يكون بناء على طلب المشروع الذي يرغب في الاستحواذ على أصل إنتاجي معين أو بإجراء توسيع في مشروعه، فيقوم المشروع طالب التمويل بتحديد المواصفات الفنية لهذا الأصل، بل إنه قد يختاره بنفسه، كما أن له أن يناقش البائع في شروطه، ومن ثم تقوم المؤسسة التي تمارس نشاط التأجير التمويلي بالتعاقد مع المشروع طالب التمويل بعقد التأجير التمويلي والذي مفاده أن المؤسسة تشتري الأصول التي اختارها المشروع طالب التمويل وتؤجرها له مع وعد بالبيع خلال مدة الإيجار، والتي يتم تحديدها بالعقد، ولقاء أجرة يتفق عيها الطرفين، بحيث تغطي الأجرة بجملتها ثمن الشراء وتكاليف الصفقة والفوائد ويضاف إليها هامش ربح معقول لهذه المؤسسة، وتبقى الأصول على ملكية المؤسسة المؤجرة، وعند انتهاء مدة العقد يكون المشروع المستفيد (المستأجر) أمام ثلاث خيارات تتمثل إما برد الأصل إلى المؤسسة المالية أو بطلب تجديد مدة العقد بأجزرة أقل أو بشراء الأصل من المؤسسة المالية بثمن زهيد.
ويلاحظ على نظام التأجير التمويلي أنه قد وفر مشاق كثيرة على المشاريع سواءً القائمة منها أو التي بصدد الإنشاء، فقد يكون المشروع لديه موارد مالية ولكن لا يريد استنفاذها فله عندئذ الرجوع إلى التأجير التمويلي. فبدلاً من أن يجمد رأس المال بشراء الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل تقوم المؤسسة المالية بذلك وتؤجرها له بأجرة يتفقان عليها.
كما أنه بالمقابل لا يتكلف المؤجر خلال مدة الإيجار بأية تكاليف إصلاح أو صيانة... الخ، بل يتحمل المستأجر ذلك، وتكون نتيجة ذلك فائدة تعود على المشروع طالب التمويل وذلك بحصوله على الآلات والمعدات اللازمة له دون أن يكلف بدفع ثمنها فوراً، إذ يبقى ملتزماً بالأجرة فقط، أما المؤسسة المالية فتكون في مأمن من إفلاس المشتري أو إعساره، حيث لا تدخل هذه الأصول في أموال التفليسة، إذ أنها تبقى مملوكة للمؤجر خلال مدة الإيجار.
ويرتكز مضمون هذه الدراسة، بشكل أساسي، على القانون الفرنسي وما توصل التطبيق التعاقدي إليه في هذا المجال على مستوى التشريع والاجتهاد والفقه، والسبب في ذلك يعود لكون فرنسا أول من نظمت التأجير التمويلي بقانون وذلك سنة 1966، وكذلك شيوع الشركات المتخصصة بممارسة هذا النشاط في فرنسا. وكذلك تعرض لموقف القانون المغربي والمصري رغم حداثة تجربتهما بهذا الموضوع. ومن ثم تعرض لموقف كلاً من القانون اللبناني لسنة 1999 بشأن عمليات التأجير التمويلي وقانون التأجير التمويلي الأردني لسنة 2002، وقد اتبع المنهج في إعداد هذه الدراسة المنهج التاريخي التحليلي المقارن.
ونظراً لحداثة هذا الموضوع، تبدو أهمية تناوله، خصوصاً وأنه أحد المصادر الحديثة لتمويل الاستثمارات، مما يعني ضرورة توضيحه لمساسه بالاقتصاد الوطني وقد كان الدافع الرئيسي بتناول هذا الموضوع هو لقلة المراجع فيه، وغموض العديد من جوانبه، أضف إلى ذلك لحداثة هذا الموضوع في الأردن.
وقد قسمت هذه الدراسة إلى فصلين تناول الفصل الأول ماهية التأجير التمويلي، وقد عرض في ثلاثة مباحث، فتناول المبحث الأول التطور التاريخي لكفرة التأجير التمويلي. أما المبحث الثاني فقد عرض المفهوم القانوني لعقد التأجير التمويلي، ومن ثم انتهى بالمبحث الثالث بخصائص وطبيعة عقد التأجير التمويلي. أما الفصل الثاني فقد تناول النظام القانوني لعقد التأجير التمويلي وقسم إلى ثلاثة مباحث، وقد عرض المبحث الأول تكوين عقد التأجير التمويلي، أما المبحث الثاني فتناول آثار عقد التأجير التمويلي. ومن ثم انتهى بالمبحث الثالث بانتهاء عقد التأجير التمويلي. إقرأ المزيد