لقد تمت الاضافة بنجاح
تعديل العربة إتمام عملية الشراء
×
كتب ورقية
كتب الكترونية
كتب صوتية
English books
أطفال وناشئة
وسائل تعليمية
متجر الهدايا
شحن مجاني
اشتراكات
بحث متقدم
نيل وفرات
حسابك لائحة الأمنيات عربة التسوق نشرة الإصدارات
0

العقود الائتمانية

(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 167,431

العقود الائتمانية
12.75$
15.00$
%15
الكمية:
العقود الائتمانية
تاريخ النشر: 01/01/1997
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
النوع: ورقي غلاف عادي
نبذة نيل وفرات:ما هي طبيعة العقد الإئتماني القانونية ؟ هل هو نوع من أنواع عقد الوكالة الثنائية الطرف ؟ هل هو وكالة مأجورة بعوض مع حق التصرف ؟ هل هو عقد وكالة ووساطة مالية ؟ هل هو عقد من نوع التراست Trust الانكلوساكسوني ، حيث ينتج عن الإئتمان قيد ملكية الأموال ...المؤتمَن عليها باسم المؤتمِن لأجل تنفيذ عمليات المنشء لقاء عوض أو أجر أو جعالة ؟ هل هو مزيج من هذا كله في القانون 520 / 96 ؟ . من مراجعة القانون 520 / 96 ، يتضح أن عناصر متعددة من النظام الذي يرعى العقد الإئتماني تتصل بالفعل بما يميّز عقد الوكالة . فقد ورد في المادة الثالثة أن عقد الإئتمان هو عقد يولي بموجبه المنشء شخصاً يدعى المؤتمن حق الإدارة والتصرف لأجل محدود بحقوق أو بأموال منقولة . وهذا الحق الذي يتناول الإدارة والتصرف هو ، بالطبع ، من مميزات عقد التوكيل ؛ لأن عقد التوكيل يمنح الوكيل صلاحية ( وليس الحق ) للقيام بأعمال قانونية باسم ولمصلحة الموكل . ومن تلك الأعمال القانونية ، بداهة ، صلاحية الإدارة والتصرف ، لأجل محدد مثلاً . وبعبارة أخرى ، يتضح من المادة الثالثة من القانون 520 / 96 أن عقد الإئتمان هو بمثابة عقد توكيل لأجل محدد يتناول حقوقاً أو أموالاً منقولة تدعى " الذمة الإئتمانية " . وبالتالي قد يصح القول أن الإئتمان عقد يتناول ذمةً من نوع خاص ، مستقلة بوجودها ، وذلك خلال مدة محدودة ، بحيث تقع مثلاً ، أو غالباً ، على ما يمكن تسميته بالقيم المنقولة valeurs mobilires . وإذا كانت القيم المنقولة تؤلف نوعاً محدداً من الأموال ، فإن التوكيل بإدارتها يبدو ، لأول وهلة ، أمراً طبيعياً استوحاه المشترع من العقود التي تُدار بموجبها المحفظات المالية . وبالفعل ، غالباً ما نشهد عقوداً ترتدي طابع الوكالة في عمليات إدارة المحفظات المالية . من أوجه الشبه أيضاً بين عقد الإئتمان وعقد الوكالة هو ما فرضته المادة الرابعة من القانون 520 / 96 التي تنص على أن المؤتمن ، إذ يعمل باسمه ، فإنما لحساب المنشئ وبالتالي على مسؤولية هذا الأخير ( المادة الرابعة ، فقرة أ ) . وإذ يمنع القانون ( المادة الرابعة ، فقرة ب ) المؤتمن عن الإفصاح عن إسم المنشئ ، فإنه يوجب على المؤتمن أن يصرح عن صفته الإئتمانية عند تعاقده مع الغير ( بشأن أي عنصر من عناصر الذمة الإئتمانية ) ، كأن يصرّح المؤتمن مثلاً بأنه باع أو اشترى ، أو اتخذ موقفاً أو موقعاً تعاقدياً في صفقات آنية أو آجلة ، وبأنه يعمل كمؤتمن We act as trustee وكذلك الأمر وعندما يتعلق التعاقد بالعمليات الإئتمانية أو القانونية التي يفرض القانون نشرها أو تسجيلها ، ففي هذه الحالة أيضاً يحرم القانون ( المادة الرابعة / جيم ) على المؤتمن الإفصاح عن إسم المنشئ أو إسم المستفيد في كل ما يتصل بالعمليات الداخلة ضمن الذمة الإئتمانية [ ... ] . ضمن هذا السياق تأتي هذه الدراسة التي يتناول من خلالها البروفسور لدى كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اليسوعية ، بالإضافة إلى كونه محام بالإستئناف ، كل متعلقات العقود الإئتمانية في لبنان التي تتمثل في دراسة أولية للقانون ( 520 / 96 ) وقد شملت هذه الدراسة قسمين . يتمحور الأول منها حول طبيعة العقد الإئتماني ( عناصر الوصف القانوني ، خصوصية الإئتمانية ، مقارنة الإئتمانية وبعض المؤسسات المنظمة في القانون اللبناني ، الوكالة مع ذمة مستقلة في عهد المؤتمن ، التفكيك في ذمة المؤتمن وقيام الذمة الإئتمانية ولو بدون شخصية معنوية ، العلاقة بين الإئتمانية والتراست ، خصوصية الإئتمانية " اللبنانية " ، علاقة المؤتمن مع المستفيد ومع الغير : توكيل ؟ لا توكيل ؟ ذمة مستقلة مع توكيل ، التردد التشريعي والوصف الإنتقائي للإتمان في لبنان ) . ومن ثم يأتي القسم الثاني والذي تمحور حول النظام القانوني للعقد الإئتماني ( إنعقاد العقد ، إطار العقد ، فرقاء العقد الإئتماني ، عناصر العقد الإئتماني ، حدود العقد ومراعاة أحكام الإنتظام العام ، مفاعيل العقد الإئتماني من خلال استقلال الذمة الإئتمانية ، تفكيك حق الملكية وإدخال نظام الملكية الإئتمانية في العلاقة بين المنشئ مع الغير ، علاقات المنشئ مع المؤتمن ، الجزاء في العقود الإئتمانية ) . وتجدر الإشارة إلى أنه تم إلحاق هذه الدراسة بملحق تضمن عدداً من القوانين والمراسم ، والقرارات والعقود ... والتي تأتي كلها في إطار ما يتعلق بالعقود الإئتمانية في لبنان على وجه الخصوص .

إقرأ المزيد
العقود الائتمانية
العقود الائتمانية
(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 167,431

تاريخ النشر: 01/01/1997
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
النوع: ورقي غلاف عادي
نبذة نيل وفرات:ما هي طبيعة العقد الإئتماني القانونية ؟ هل هو نوع من أنواع عقد الوكالة الثنائية الطرف ؟ هل هو وكالة مأجورة بعوض مع حق التصرف ؟ هل هو عقد وكالة ووساطة مالية ؟ هل هو عقد من نوع التراست Trust الانكلوساكسوني ، حيث ينتج عن الإئتمان قيد ملكية الأموال ...المؤتمَن عليها باسم المؤتمِن لأجل تنفيذ عمليات المنشء لقاء عوض أو أجر أو جعالة ؟ هل هو مزيج من هذا كله في القانون 520 / 96 ؟ . من مراجعة القانون 520 / 96 ، يتضح أن عناصر متعددة من النظام الذي يرعى العقد الإئتماني تتصل بالفعل بما يميّز عقد الوكالة . فقد ورد في المادة الثالثة أن عقد الإئتمان هو عقد يولي بموجبه المنشء شخصاً يدعى المؤتمن حق الإدارة والتصرف لأجل محدود بحقوق أو بأموال منقولة . وهذا الحق الذي يتناول الإدارة والتصرف هو ، بالطبع ، من مميزات عقد التوكيل ؛ لأن عقد التوكيل يمنح الوكيل صلاحية ( وليس الحق ) للقيام بأعمال قانونية باسم ولمصلحة الموكل . ومن تلك الأعمال القانونية ، بداهة ، صلاحية الإدارة والتصرف ، لأجل محدد مثلاً . وبعبارة أخرى ، يتضح من المادة الثالثة من القانون 520 / 96 أن عقد الإئتمان هو بمثابة عقد توكيل لأجل محدد يتناول حقوقاً أو أموالاً منقولة تدعى " الذمة الإئتمانية " . وبالتالي قد يصح القول أن الإئتمان عقد يتناول ذمةً من نوع خاص ، مستقلة بوجودها ، وذلك خلال مدة محدودة ، بحيث تقع مثلاً ، أو غالباً ، على ما يمكن تسميته بالقيم المنقولة valeurs mobilires . وإذا كانت القيم المنقولة تؤلف نوعاً محدداً من الأموال ، فإن التوكيل بإدارتها يبدو ، لأول وهلة ، أمراً طبيعياً استوحاه المشترع من العقود التي تُدار بموجبها المحفظات المالية . وبالفعل ، غالباً ما نشهد عقوداً ترتدي طابع الوكالة في عمليات إدارة المحفظات المالية . من أوجه الشبه أيضاً بين عقد الإئتمان وعقد الوكالة هو ما فرضته المادة الرابعة من القانون 520 / 96 التي تنص على أن المؤتمن ، إذ يعمل باسمه ، فإنما لحساب المنشئ وبالتالي على مسؤولية هذا الأخير ( المادة الرابعة ، فقرة أ ) . وإذ يمنع القانون ( المادة الرابعة ، فقرة ب ) المؤتمن عن الإفصاح عن إسم المنشئ ، فإنه يوجب على المؤتمن أن يصرح عن صفته الإئتمانية عند تعاقده مع الغير ( بشأن أي عنصر من عناصر الذمة الإئتمانية ) ، كأن يصرّح المؤتمن مثلاً بأنه باع أو اشترى ، أو اتخذ موقفاً أو موقعاً تعاقدياً في صفقات آنية أو آجلة ، وبأنه يعمل كمؤتمن We act as trustee وكذلك الأمر وعندما يتعلق التعاقد بالعمليات الإئتمانية أو القانونية التي يفرض القانون نشرها أو تسجيلها ، ففي هذه الحالة أيضاً يحرم القانون ( المادة الرابعة / جيم ) على المؤتمن الإفصاح عن إسم المنشئ أو إسم المستفيد في كل ما يتصل بالعمليات الداخلة ضمن الذمة الإئتمانية [ ... ] . ضمن هذا السياق تأتي هذه الدراسة التي يتناول من خلالها البروفسور لدى كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اليسوعية ، بالإضافة إلى كونه محام بالإستئناف ، كل متعلقات العقود الإئتمانية في لبنان التي تتمثل في دراسة أولية للقانون ( 520 / 96 ) وقد شملت هذه الدراسة قسمين . يتمحور الأول منها حول طبيعة العقد الإئتماني ( عناصر الوصف القانوني ، خصوصية الإئتمانية ، مقارنة الإئتمانية وبعض المؤسسات المنظمة في القانون اللبناني ، الوكالة مع ذمة مستقلة في عهد المؤتمن ، التفكيك في ذمة المؤتمن وقيام الذمة الإئتمانية ولو بدون شخصية معنوية ، العلاقة بين الإئتمانية والتراست ، خصوصية الإئتمانية " اللبنانية " ، علاقة المؤتمن مع المستفيد ومع الغير : توكيل ؟ لا توكيل ؟ ذمة مستقلة مع توكيل ، التردد التشريعي والوصف الإنتقائي للإتمان في لبنان ) . ومن ثم يأتي القسم الثاني والذي تمحور حول النظام القانوني للعقد الإئتماني ( إنعقاد العقد ، إطار العقد ، فرقاء العقد الإئتماني ، عناصر العقد الإئتماني ، حدود العقد ومراعاة أحكام الإنتظام العام ، مفاعيل العقد الإئتماني من خلال استقلال الذمة الإئتمانية ، تفكيك حق الملكية وإدخال نظام الملكية الإئتمانية في العلاقة بين المنشئ مع الغير ، علاقات المنشئ مع المؤتمن ، الجزاء في العقود الإئتمانية ) . وتجدر الإشارة إلى أنه تم إلحاق هذه الدراسة بملحق تضمن عدداً من القوانين والمراسم ، والقرارات والعقود ... والتي تأتي كلها في إطار ما يتعلق بالعقود الإئتمانية في لبنان على وجه الخصوص .

إقرأ المزيد
12.75$
15.00$
%15
الكمية:
العقود الائتمانية

  • الزبائن الذين اشتروا هذا البند اشتروا أيضاً
  • الزبائن الذين شاهدوا هذا البند شاهدوا أيضاً

معلومات إضافية عن الكتاب

لغة: عربي
طبعة: 1
حجم: 22×15
عدد الصفحات: 108
مجلدات: 1

أبرز التعليقات
أكتب تعليقاتك وشارك أراءك مع الأخرين