الإجراءات المدنية والتجارية الدولية في دولة الإمارات العربية المتحدة
(0)    
المرتبة: 165,317
تاريخ النشر: 01/01/2000
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:هذه الدروس تبحث مسألة تعد من أهم المسائل وأدقها في مادة القانون الدولي الخاص هي مسألة الاختصاص القضائي الدولي.
وفي الحقيقة فإن مادة القانون الدولي الخاص تعد برمتها حديثة نسبياً إذا ما قورنت بغيرها من المواد القانونية الأخرى، ولقد كانت مسألة الاختصاص القضائي الدولي -كما يحلو للفقه أن يسميها- من ...بين المسائل التي جنحت بعض النظم القانونية نحو إخراجها من كنف القانون الدولي الخاص والعهدة بها إلى قانون الإجراءات المدنية، وقد آمن بهذا الاتجاه التشريع الألماني وتأثر به التشريع الإيطالي ويدافع عنه الفقه الغالب في القانون السوفياتي ومختلف دول الديمقراطيات الشعبية الأوروبية.
وفي الدول العربية يستقر الرأي على أن مادة القانون الدولي الخاص ينضوي تحتها أنواع ثلاثة من القواعد.
1-القواعد المنظمة للتمتع بالحقوق، وهي قواعد تتلقف بالبحث مسألة أولية لها أهميتها البالغة هي مسألة ثبوت أهلية الوجوب للفرد بالنسبة للحق المراد ممارسته. وفي هذه المرحلة يلزم بداءة الفصل في هذه المسألة الأولية قبل البحث في كيفية اكتساب هذا الحق. وهذه المسألة لا تثور إلا بالنسبة للأجانب. أما الوطنيون فلا يوجد أدنى مشكلة بالنسبة لهم إذ تثبت لهم دائماً أهلية الوجوب. وتتكفل بدراسة هذه المسألة القواعدة المنظمة للجنسية ومركز الأجانب.
2-القواعد المنظمة لممارسة الحقوق. وتواجه هذه القواعد المرحلة التي تنشأ فيها العلاقة القانونية ويتم فيها اكتساب الحق ونفاده. وفي هذه المرحلة ينبغي معرفة القانون الذي يحكم الحق من لحظة نشوئه وإلى حين زواله وهي مسائل تتكفل بعلاجها نظرية تنازع القوانين.
3-القواعد المنظمة لحماية الحقوق والمراكز القانونية وذلك عن طريق اللجوء إلى القضاء. إذ من غير المتصور أن تكون للحق قيمة إذا تجرد صاحبه من الحماية القضائية. وهذه القواعد تعد من أهم قواعد القانون الدولي الخاص من الناحية العملية إذ أن تحديد الاختصاص الدولي لمحاكم دولة ما يكشف غالباً ومنذ البداية عن الحل النهائي للنزاع.
والواقع أن هذا الموضوع هو الذي ستدور حوله الدراسة في هذا البحث.
حيث ستتكفل بيان الإجراءات التي تتبع بصفة عامة بشأن المنازعات الخاصة ذات العنصر الأجنبي من لحظة إثارة النزاع ولحين الفصل فيه، وهو الأمر الذي سيعرف من خلاله مدى الاختلاف في الإجراءات عما هو مقرر بالنسبة للعلاقات الوطنية البحتة، إذ ليس من شك في أن الصفة الدولية للمنازعات تقتضي تميزها لما لها من طابع خاص.
ومتى فرغ من تحديد التسمية كان عليه أن يحدد الخطوط العريضة، فبدأ ببيان الحالات التي تكون فيها المحاكمة الإماراتية مختصة بنظر النزاعات الخاصة المشتملة على عنصر أجنبي، وهي مسألة عالجها المشرع الإماراتي في المواد من 20-24 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 11 لسنة 1992م.
وإذا ما انتهى من تبيان هذه الحالات وشرحها كان عليه أن يتصدى لبحث مسألة أخرى هي تلك الخاصة بالإجراءات التي تتبع من وقت رفع الدعوى ولحين الفصل فيها. فهل يا ترى هناك إجراءات خاصة بالنزاعات المشتملة على عنصر أجنبي أم أن هذه النزاعات تخضع لما تخضع له العلاقات الوطنية البحتة من إجراءات ولا فارق بين الأمرين ويتعين الرجوع إلى قواعد الإجراءات الداخلية؟
وفوق ما تقدم فإن الاختصاص قد ينعقد لمحكمة أجنبية وتصدر حكمها في النزاع ثم يراد الاحتجاج بهذا الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة. والسؤال الذي يثور عندئذ: هل يكون هذا الحكم الصادر ف أروقة المحاكم الأجنبية مماثلاً في قوته للحكم الصادر في دولة الإمارات ويتمتع بالحجية كما ولو كان صادراً من محاكم الدولة أم أنه يلزم إتباع طريق معين حتى يتسنى الاحتجاج بالحكم في دولة الإمارات وتنفيذه فيها؟
في ضوء ما تقدم نقسم هذه الدراسة إلى بابين: باب أول تناول الاختصاص الدولي للمحاكم الإماراتية، وباب ثان عرض لآثار الأحكام الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة. إقرأ المزيد