اختصاص القضاء الجنائي بالفصل في الدعوى المدنية
(0)    
المرتبة: 209,016
تاريخ النشر: 01/01/1994
الناشر: دار غريب للطباعة والنشر
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة المؤلف:كل جريمة تنشأ عنها دعوى حتمية هى الدعوى الجنائية، إذ يلزم إقامتها لكى تتوصل الدولة إلى اقتضاء حقها في عقاب الجانى، وبعض الجرائم لا تتولد عنها سوى هذه الدعوى الجنائية كجرائم التسول، والتشرد، وحيازة المواد المخدرة، والدعارة، والشروع في بعض الجرائم، وغير ذلك.
ولكن غالبية الجرائم، تتولد عنها- بالإضافة إلى الدعوى ...الجنائية- دعوى أخرى خصوصية يطلق عليها اسم الدعوى المدنية، يرفعها من لحقه ضرر من الجريمة لتعويض هذا الضرر، وعلى الرغم من اختلاف الدعويين في الخصوم والموضوع والسبب، وتعلق الدعوى الجنائية بالنظام العام، بعكس الدعوى المدنية المتعلقة بمصلحة المضرور، فإن الصلة بينهما وثيقة.
وقد سلك المشرع المصرى مسلك التشريعات اللاتينية التي تخول المضرور من الجريمة حق الخيار بين إقامة دعواه المدنية أمام القضاء المدنى أو القضاء الجنائي تبعاً للدعوى الجنائية. ويبرر جمهور الشراح هذا المسلك بالاعتبارات العملية وهى نظر الدعويين: الجنائية والمدنية مرة واحدة بدلاً من نظرهما على مرحلتين، وفي ذلك توفير للوقت والنفقات سواء بالنسبة للدولة أو بالنسبة للخصوم. كما أن القاضي الجنائي يكون أقدر على الفصل في الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة، من ناحية أن معظم التشريعات تعتد بجسامة الضرر في تقدير العقوبة، الأمر الذى يتطلب تحديد هذا الضرر، فضلاً عن أن القاضي الجنائي قد يحكم بعقوبة بسيطة مقابل إلزام المتهم بتعويض مناسب للمضرور من الجريمة، وأخيراً قد يفيد الفصل في الدعويين معاً في تأهيل الجاني وذلك ببيان مدى الضرر الذى ترتب على جريمته.
وفي رأينا أن هذه الاعتبارات العملية لا تكفى وحدها لتخويل القضاء الجنائي سلطة الفصل في الدعوة المدنية، فالتجاء المضرور من الجريمة إلى القضاء الجنائي للفصل في دعواه المدنية له بعض المساوئ التي قد تتعادل مع مميزاته. ولذلك فإن السبب الرئيسى الذى يجعل القضاء الجنائي مختصاً بالفصل في الدعوى المدنية يرجع- في رأينا- إلى الطبعة القانونية للدعوى المدنية.
وعلى هذا سوف يتضمن هذا الكتاب ثلاثة أبواب وخاتمة على النحو التالى: "الباب الأول رفع الدعوى الجنائية بواقعة يجرمها القانون، الباب الثاني موضوع الدعوى المدنية، الباب الثالث السببية المباشرة بين الجريمة والضرر، خاتمة تعلق الاختصاص بالنظام العام، التوسع في معنى الدعوى المدنية، الطبيعة القانونية للدعوى المدنية". إقرأ المزيد