إجراءات الأدلة الجنائية "الجزء الأول: فى التفتيش"
(0)    
المرتبة: 169,356
تاريخ النشر: 01/01/1997
الناشر: خاص - عبد المهيمن بكر
نبذة المؤلف:ننتهج فى دراستنا لاجراءات الأدلة الجنائية خطة بعض فقهاء الاجراءات. فنبدأ بالأدلة المادية، ونخص التفتيش وما يتصل به من المسائل مثل ضبط الأشياء فى باب. ونتناول المعاينة والانتقال والخبرة فى باب ثان. ونفرد للشهادة والاستجواب والاعتراف بابا ثالثا. ثم نعرض لأدلة الاثبات الكتابية وللاجراءات التى لم ينظمها القانون فى باب ...رابع. ونتبع ذلك بالاجراءات الاحتياطية وهى القبض والحبس الاحتياطى، لتفصيل أحكامها فى باب، لأنها قد تسفر عن دليل، فضلا عن المحافظة على الأدلة القائمة، ومنع هرب المتهم، خاصة وأن عدم رعاية قواعدها الجوهرية يؤثر فى الأدلة التى نتجت عنها. وأخيرا ندس بطلان الاجراءات باستفاضة. ويهمنى أن أوضح من الآن أن دراسة التفتيش تقتضى التعرض للاجراءات الاحتياطية بالقدر الضرورى لتدقيق صحة اجراءات التفتيش. فان من يقبض عليه يصح تفتيشه. فلو كان القبض باطلا فان التفتيش وما أسفر عنه يكون مصابا بالبطلان. ومن ثم يتعين عرض القدر اللازم لصحة القبض للجزم بصحة التفتيش المترتب عليه، أو للقول ببطلانه. على أن ذلك لا يغنى عن دراسة أحكام الاجراءات الاحتياطية فى موضعها المستقل ولا يستنفدها، وإنما يلقى شعاعا على اهمية دراستها بالتفصيل فيما بعد. إقرأ المزيد