الطعن بالنقض في المواد الجنائية
(0)    
المرتبة: 179,705
تاريخ النشر: 01/01/2004
الناشر: منشأة المعارف
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون 10 أيام
نبذة المؤلف:محكمة النقض ليست درجة من درجات التقاضي، وأية ذلك أن النظام المصري يأخذ بمبدأ التقاضي على درجتين، فالحكم الذي يصدر من محكمة الجنح والمخالفات أي من محكمة أول درجة يستأنف أمام الجنح والمخالفات المستأنفة، والحكم الصادر من المحكمة الأخيرة يعتبر حكمًا نهائيًا، ولكن هل يمكن للخصوم أن يلجأوا إلى محكمة ...النقض بقصد محاكمة الحكم والقضاء بعقوبة مخففة أو بزيادة التعويض المقضي به، لو قيل بذلك فإنه لا يمكن القول أننا نأخذ بنظام التقاضي على درجتين، لأن معنى ذلك أننا وضعنا محكمة النقض في عداد المحكمة التي تحاكم حكم محكمة الجنح المستأنفة وهذا أمر غير جائز، والالتجاء إلى محكمة النقض في خصوص الخصومة المطروحة عليها أمر مقيد بضوابط ومعايير معينة ودلالة ذلك أن هذه المحكمة هي محكمة قانون وليست محكمة واقع، ومتى انتهينا إلى ذلك فإنه إذا قلنا أن الخصومة أمام محكمة الجنح المستأنفة هي امتدادًا للخصومة فإن خصومة خاصة مهمة المحكمة فيها مقصورة على القضاء في صحة الأحكام من حيث أخذها بحكم القانون أو عدم أخذها.
وعلى هذا سوف نتناول الطعن بالنقض في المواد الجنائية وذلك من حيث طبيعة خصومة النقض، محل الطعن، إجراءاته، أحواله، مفترضاته، سقوطه، نظرية العقوبة المبررة، تقيد محكمة الإعادة بحكم النقض، تصدي محكمة النقض، قضايا الإعدام، نماذج بأسباب الطعن. وذلك على ستة أبواب هي: [الباب الأول: محل الطعن بالنقض، الباب الثاني: إجراءات الطعن، الباب الثالث: أحوال الطعن، الباب الرابع: أسباب تبدى لأول مرة أمام محكمة النقض ونقض الحكم لصالح المتهم من تلقاء نفس المحكمة، الباب الخامس: الناحية الإجرائية، الباب السادس: بعض الضوابط]. إقرأ المزيد