جرائم أمن الدولة العليا ؛ معلقا عليها بأحكام محكمة النقض المصرية
(0)    
المرتبة: 26,029
تاريخ النشر: 28/01/2009
الناشر: المكتب الجامعي الحديث
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون 10 أيام
نبذة الناشر:كتاب "جرائم أمن الدولة العليا: معلقًا عليها بأحكام محكمة النقض المصرية" من تأليف أحمد محمود خليل هو مرجع قانوني متخصص في تحليل الجرائم التي تهدد أمن الدولة، مع التركيز على تفسير أحكام محكمة النقض المصرية المتعلقة بهذه الجرائم.نبذة المؤلف:جرائم أمن الدولة العليا هي الجرائم الموجهة إلى الدولة، سواء تلك الماسة ...بأمن الدولة من الخارج، أو الماسة بأمن الدولة من الداخل. وتلحق بتلك الأخيرة الجرائم المخلة بالإدارة العامة لشئون الدولة سواء وقعت من الموظفين أو من الأفراد، كالرشوة، واختلاس الأموال الأميرية، كما تلحق بها الجرائم المخلة بالنظام العام والطمأنينة العامة، كالتحريض علانية على ارتكاب الجرائم والجهر بالصياح بالغناء لإثارة الفتن والجرائم التى تقع بواسطة الصحف، وتعريض وسائل النقل العامة للخطر وتعطيل سيرها، والحريق العمد، وتلحق بها أيضا الجرائم الماسة بالشعور الديني، كما تشمل أيضا الجرائم المخلة بالآداب العامة، ويدخل فيها الاغتصاب وهتك العرض والفعل الفاضح واستثمار الدعارة والتحريض على الفسق والفجور.
وقانون العقوبات المنظم لأحكام هذه الجرائم يعبر أصدق تعبير عن حياة الدولة وظروفها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، حيث ترسم الدولة سياستها الجنائية وفقا لما تمليه عليها ظروفها، ولما كانت أحكام المحاكم تعتبر مقياسا لرقي القضاء فى كل أمة، ونبراسا يهتدي به كل مشتغل بالقانون فيها، فقد حرصت على بيان نصوص قانون العقوبات التي تصدت لجرائم أمن الدولة السالف بيانها معلقا عليها بآراء الشراح وبالمبادئ التي أرستها محكمة النقض فى تطبيق هذه النصوص وفى تأويلها، ذلك أنه إذا كان لفقه القانون فضل تعبيد الطريق وتعميق مشكلاته، فإن للقضاء الفضل فى مد هذا الفقه بذخيرة هائلة من التطبيقات والمبادئ التي تضئ هذا الطريق.
نتناول فى هذا الكتاب جرائم أمن الدولة العليا فى خمسة أقسام على النحو التالي: القسم الأول -الجرائم الموجهة إلى الدولة: وهى الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، القسم الثاني -الجرائم المخلة بالإدارة العامة: وهي الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الثالث والرابع والخامس والسابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، القسم الثالث -الجرائم الماسة بالشعور الديني: وقد نص عليها فى الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات تحت عنوان "الجنح المتعلقة بالأديان" والحق بها جريمة انتهاك حرمة القبور وتدنيسها، القسم الرابع -الجرائم المخلة بالنظام العام والطمأنينة العامة، والقسم الخامس الجرائم المخلة بالثقة. إقرأ المزيد