صرف العمال لأسباب اقتصادية وفنية
(0)    
المرتبة: 92,129
تاريخ النشر: 01/05/2005
الناشر: المنشورات الحقوقية صادر
نبذة نيل وفرات:اكتسب موضوع الصرف من العمل لأسباب اقتصادية وفنية في السنوات الأخيرة أهمية نظراً للتحولات التي شاهدها النظام الاقتصادي المعاصر ونشؤ العولمة الاقتصادية وثورة الاتصالات والتكنولوجيا إذ عادت الليبرالية الاقتصادية تضغط بقوة على علاقات العمل والقواعد القانونية المتعلقة بها هادفة العودة إلى حرية التعاقد وتخفيف آثار النظام الاجتماعي.
وبات اليوم اقتصاد ...السوق هو المرجعية الدولية، فأخذت المنافسة بين المؤسسات Enterprises الوطنية والأجنبية تزداد شدة وحدة، وأصبحت إعادة هيكلة المؤسسات وتعثرها الموضوع الشاغل لرؤساء المؤسسات في ظل التغيرات والمنافسات المستمرة.
وقد أصاب لبنان منذ العام 1998 جمود اقتصادي وتراكمت عليه مديونية كبيرة، مما أدى إلى توقف العديد من المؤسسات وتسريح العاملين لديها، وأصبح ملحاً معالجة هذا الموضوع على الصعيد القانوني وإعادة النظر بالفقرتين "واو" و"زين" من المادة 50 معدلة من قانون العمل والاستفادة من التطور التشريعي المقارن الذي واجه هذه التحولات ولا سيما القانون الفرنسي الذي تعرض لتعديلات متتالية.
لقد تصدت الرسالة التي أعدها الباحث السيد أحمد برجاوي من أجل نيله دبلوم الدراسات العليا في قانون الأعمال لهذه الإشكالية وأحاطت بجوانبها المختلفة بالإضافة إلى إجراء المقارنة مع القانون الفرنسي الذي كان مصدراً أساسياً للتشريعات اللبنانية.
وقد عالجت الرسالة هذا الموضوع في قسمين، الأول يتعلق بشروط الصرف لأسباب اقتصادية وفنية، والثاني يتعلق بآثار الصرف لأسباب اقتصادية فنية.
ويبدو واضحاً من استعراض مضمون هذين القسمين في الرسالة أن قانون 2/6/1975، الذي عدل المادة 50 من قانون العمل اللبناني والذي استحدث مفهوم الصرف التعسفي والصرف لأسباب اقتصادية وفنية وعدل بعض المواد المتعلقة بنهاية الخدمة لم يعدل ليواكب التطورات والتحولات التي أصابت الاقتصاد العالمي المعاصر ولا سيما منه العولمة وثورة الاتصالات والتقنيات، وبذلك أصبح النص القانون اللبناني متخلفاً عن الواقع المتطور.
حاولت الرسالة بجهد ظاهر أن تنصب على شرح وتوضيح النظام القانوني الحالي للصرف الاقتصادي أو الفني، إذا لم يحظ هذا الموضوع سابقاً بالاهتمام الكافي من فقهاء قانون العمل في لبنان، وعلى تقويم هذا النظام لمعرفة مدى تحقيقه للتوازن المطلوب بين مصلحة رأس المال في المؤسسة ومصلحة العاملين في هذه المؤسسة.
وقد انتهت الرسالة بعد أن استعرضت الشروط الموضوعية والإجرائية لتوفر الصرف لأسباب اقتصادية وفنية والآثار الناتجة عنها، في كل من القانونين اللبناني والفرنسي إلى توصيات للأخذ بها على صعيد التشريع اللبناني مستوحية ذلك من قانون العمل الفرنسي الصادر بتاريخ 2 آب سنة 1989 مع تعديلاته المتلاحقة حتى 17 كانون الثاني 2002 وهي موجب إعادة تصنيف الأجير قبل الصرف وموجب وضع خطة اجتماعية تسمى بخطة حماية الوظيفة.
وقد شرحت الرسالة في فصل كامل شرط إعادة تصنيف الأجير وبينت إمكانية الأخذ به في القانون اللبناني في ضوء حق العمل المكرس في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق المتممة له ولا سيما العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجميعها أصبحت جزاء من مقدمة الدستور اللبناني.
كما شرحت الرسالة خطة حماية الوظيفة التي من أبرز مضامينها نوعان من التدابير، تدابير وقائية تهدف إلى تجنب الصرف أو تقليص عدد حالاته بإيجاد بدائل للصرف كتخفيض الأجور أو تخفيض ساعات العمل، وتدابير علاجية تهدف إلى علاج الآثار السلبية للصرف الجماعي عبر اتفاقات تعقد بين المؤسسة والدولة وتهدف إلى تأهيل العمل ليتمكنوا من الانخراط مجدداً في سوق العمل. إقرأ المزيد