صرف الأجراء ذوي الصفة التمثيلية
(0)    
المرتبة: 279,619
تاريخ النشر: 01/12/2004
الناشر: المنشورات الحقوقية صادر
نبذة نيل وفرات:ما من شك أن أصعب ما يمكن أن يتعرض له أجير في حياته المهنية هو صرفه من الخدمة. ذلك أن انعكاسات عدم الاستقرار في العمل هي دائماً سلبية يريدها سوءاً على الأجير وعائلته فعل بعض العوامل، كعدم اعتماد تعويض بطالة، وغياب دورات التأهيل المناسبة، وعدم وجود سياسة عامة للاستخدام ...جدية وفعالة.
أضف إلى ذلك أنه حتى عام 1975، كان قانون العمل اللبناني يجيز لصاحب العمل أن يفسخ في أي وقت، ودون أي مبرر، عقد الاستخدام المعقود لمدة غير محددة، لا يقيده في تصرفه هذا سوى موجب الإنذار، وموجب دفع تعويض الصرف القانوني المنصوص عليه في المادة 54.
كما تجدر الإشارة إلى أن قانون العمل لم يكن يميز، حتى في موضوع الصرف من الخدمة، بين أن يكون الأجير أجيراً لا صفة تمثيلية له أو أجيراً ممثلاً لزملائه في المؤسسة أو مسؤولاً نقابياً.
لكن المشترع كان يدرك أن قانون العمل ليس المؤشر الأول فحسب لما وصل إليه الوضع الاجتماعي في وقت معين، إنما هو أيضاً الوسيلة الأساسية لدفع هذا الوضع نحو التقدم المطلوب.
على هذا الأساس كان بتاريخ 6 شباط 1975، المرسوم رقم 9640 الذي وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل الذي بموجبه ألغيت المادة 13 من قانون العمل واستبدلت المادة 50 بنص جديد.
في النص المعدل للمادة 50 عمل، خطا المشرع اللبناني الخطوات الأساسية التي كانت قد أضحت ضرورية وملحة، إنما بحذر، بدليل الإشارات الآتية: 1- أبقى المشرع على حق كل من صاحب العمل والأجير بأن يفسخ في كل حين عقد الاستخدام المعقود بينهما لمدة غير معينة، لكنه قيد هذا الحق بموجب عدم الإساءة أو التجاوز في استعماله. 2-في حال ثبوت التعسف في استعمال حق الصرف، لا يمكن أن تكون النتيجة إعادة الأجير إلى عمله، إنما فقط التعويض عليه بعطل وضرر لا يتجاوز الحد الأقصى الذي حدده النص. 3-لم يتجاهل المشرع كلياً ممثلي الإجراء من غير أعضاء مجالس النقابة، لكنه لم يخصهم بأي نظام حماية استثنائي. 4-حتى في نظام الحماية الاستثنائية الموضوعة لمصلحة أعضاء مجالس النقابات، لم يعتمد المشرع وجوب إعادة المسؤول النقابي إلى عمله بشكل إلزامي، إذ يبقى لصاحب العمل أن يرفض عودة الأجير.
ضمن هذا الإطار، يأتي موضوع الرسالة التي نالت بنتيجتها الأستاذة شانتال فدعوس دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، وتنشرها اليوم، بعد مراجعة أغنتها بالملاحظات القيمة التي أبداها الزملاء أعضاء لجنة المناقشة.
فضلاً عن المقدمة التي أشارت فيها إلى الثغرات التي يشكو منها التشريع اللبناني في موضوع حرية إنشاء النقابات واستمرار عدم انضمام لبنان إلى اتفاقية العمل الدولية رقم 87، اعتمدت الأستاذة فدعوس تقسيم بحثها إلى قسمين متكاملين.
في القسم الأول، عرضت المبادئ العامة المتعلقة بحماية الإجراء ذوي الصفة التمثيلية، وهي مبادئ تتناولن من جهة ميزات وخصائص الحماية الخاصة (الباب الأول) ومن جهة أخرى، نطاق تطبيقها (الباب الثاني).
أما القسم الثاني، فيتناول النظام القانوني للحماية، أولاً من حيث الأصول القانونية المفروضة (الباب الأول) وهي أصول تقوم على الرقابة المسبقة، التي تتميز في لبنان بأنها رقابة قضائية، وثانياً من حيث الآثار المترتبة على هذه الأصول (الباب الثاني) ومنها بشكل أساسي، إعادة الأجير ذي الصفة التمثيلية إلى عمله وإمكانية استبدال عودته بعطل وضرر. إقرأ المزيد