تاريخ النشر: 01/12/2003
الناشر: المنشورات الحقوقية صادر
نبذة نيل وفرات:ومن اللافت أن قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد، في الكتاب العائد إلى التنفيذ، لم يتصدر بصورة مباشرة وصريحة لموضوع تنفيذ القرارات المذهبية والشرعية مكتفياً لهذه الجهة، وفي مستهل المادة 828، بالإشارة إلى أن دائرة التنفيذ تتولى "تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن المحاكم على اختلاف أنواعها والمتضمنة إلزامات يستوجب ...تنفيذها اتخاذ تدابير على الأموال أو الأشخاص...".
ومن اللافت أيضاً بعض القوانين المختصة بالطوائف تلتقي مع ما أشارت إليه مادة 828، وتحيل بالتالي، في معرض الحديث عن التنفيذ، إلى قانون أصول المحاكمات. وبالرغم هاتين الإشارة والإحالة، لا يستقيم بحث الموضوع إذا تمت العودة إلى المبادئ الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية وحدها، ذلك أن القوانين الخاصة بالطوائف تلجأ في أحيان كثيرة إلى أصول تنفيذ خاصة قد تختلف عما هو مرسوم في قوانين أصول المحاكمات المدنية كما قد تتباين بين ما ورد في قانون إحدى الطوائف إذا ما قيس بقانون طائفة أخرى. ولا تقتصر نقاط التباين على ما هو عائد إلى مجموعة المحاكم المذهبية من نحو ومجموعة المحاكم الشرعية من نحو مقابل، بل إنها تمتد إلى دائرة أقل اتساعاً من حيث الانتماء الديني العام، عنيناً بها الطوائف المختلفة ضمن الدين الواحد.
لأجل ما عرضناه في الأسطر السباقة، لأنه ليس ثمة في التداول أي مؤلف نذر نفسه لمعالجة المسألة معالجة شاملة، رأى كل من القاضي "كبريال سرياني" و"غالب غانم" من المفيد والجديد أن يوليا هذه المسألة اهتماماً وأن يخصص لها هذا الكتاب وهو الرابع في سلسلة "قوانين التنفيذ في لبنان".
وإذا كانا قد آليا على أنفسهم في المؤلفات الثلاثة السابقة أن يتخذا من النصوص، واحداً بعد واحد، منطلقاً للشرح، تسهيلاً لاستيعاب مادة من مداد القانون تضارب الرأي حول سهولتها وصعوبتها، فقد رأيا في هذا الكتاب اعتماد الخطة ذاتها. وفي سبيل إيفائهما الموضوع حقه من البحث، كان لا بد لهما من استذكار بعض القواعد العامة الأساسية في مادة التنفيذ، وعلى الأخص ما ارتبط منها بالاختصاص في وجوهه المختلفة وبمفهوم الأحكام وقابليتها للتنفيذ، وبإجراءات التنفيذ، وبالاستشكال في التنفيذ، وبالمهل وبتوكيل المحامين...
وبعد القواعد العامة، خصا كل طائفة، أو كل مجموعة من الطوائف تجانسب أو توحدت قوانينها، بوقفة أمام أبرز ما هو مطبق لديها، وأمام خصوصياتها كلما حتم المقام. وبغية تحقيق الفرض عينه، وجدا أنه لا بد لهما من الكلام على سلطة رئيسي دائرة التنفيذ على تنفيذ الأحكام والقرارات المذهبية والشرعية وعلى طلب تعيين المرجع، كما وعالجا اختصاص الهيئة العامة لمحكمة التمييز انطلاقاً من البند الرابع من بنود المادة 95 أصول محاكمات مدنية، وفيه أن محكمة التميز تنظر بهيئتها العامة "في الاعتراض على قرار مبرم صادر عن محكمة مذهبية أو شرعية لعدم اختصاص هذه المحكمة أو لمخالفته صيغاً جوهرية تتعلق بالنظام العام، وتوقف بالمناسبة أمام أثر طلب تعيين المرجع والاعتراض أمام الهيئة العامة على التنفيذ. إقرأ المزيد