الانتفاع بالاعيان المحرمة من الاطعمة والاشربة والالبسة
(0)    
المرتبة: 191,083
تاريخ النشر: 01/01/2005
الناشر: دار النفائس للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:إن التطور الحاصل في هذا العصر ساهم في تقصير المسافات، حيث دخلت الصناعات بمختلف أنواعها وبمختلف أماكن تصنيعها إلى كثير من البلاد، وتلك المواد منها ما دخل في تركيبها مواد محرمة كشحوم الخنزير وكالخمور وكالدم المسفوح وغيرها، أو مواد مستخلصة من مواد محرمة كالجلاتين المستخلص من عظام الخنازير وجلودها، ...والذي يدخل في كثير من المنتجات الغذائية والدوائية والتجميلية وكالبلازما المستخلصة من الدم المسفوح وغير ذلك.
من هنا، جاءت هذه الدراسة للبحث في مدى جواز الإنتفاع بتلك الأعيان في نظر الشريعة الإسلامية، ويعتبر هذا الموضوع في غاية الأهمية لما يطرحه من إشكاليات تتعلق بالأعيان المحرمة وعلة التحريم فيها وهل تبقى محرمه إذا تبدلت أوصافها...
وللإجابة على هذه الإشكاليات قسمت هذه الرسالة إلى أربعة فصول متوجة بمقدمة يسبقها تمهيد، وخاتمة لحقت الجميع، أما المقدمة فقد حوت بياناً لأهمية موضوع هذه الدراسة والدراسات السابقة فيها، إضافة إلى بيان منهجية البحث المتبعة في كتابتها ووصف عام لخطة هذه الدراسة.
وأما التمهيد فقد اشتمل على مبحثين: الأول في مفهوم الإنتفاع بالأعيان المحرمة، والمبحث الثاني: الأسباب الشرعية العامة في التحريم، أما الفصل الأول فقد كان في أقسام الأعيان المحرمة، والفصل الثاني كان في التصرفات الفعلية والقولية في الأعيان المحرمة، وكان الفصل الثالث في أثر الإستحالة على الإنتفاع بالأعيان المحرمة، أما الفصل الرابع والأخير فقد كان في أثر الإضطرار على الإنتفاع بالأعيان المحرمة، وأما الخاتمة فقد حوت أهم النتائج المتوصل إليها خلال الدراسة، وقد أُلحقت ببعض التوصيات. إقرأ المزيد