ضوابط التفكير الفقهي "دراسة أصولية تطبيقية فى القواعد الشرعية"
(0)    
المرتبة: 198,051
تاريخ النشر: 01/01/2013
الناشر: مكتبة الآداب
نبذة المؤلف:حيث يعرف الفقه الإسلامي بأنه "العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية" فإنه لكي يتكون هذا الفقه الذي يتضمن أحكاماً شرعية مؤصلة يلتزم بها المسلمون، فلابد أن يسبق هذا (التكوين التطبيقي) تكوين للفقه الذي يستقرئ الأدلة الشرعية التفصيلية، ليستنبط منها الأحكام الشرعية العملية، وليس كل قارئ للفقه - أو ...حتى كل مشتغل به - فقيهاً، فإن رسول الله "صلى الله عليه وسلم" يقول: "نضر الله امرأ سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه"، أو "..فرب مبلغ أوعى من سامع".
ولكن الفقه هو الذي يكون أولى أدواته "الملكة الفقهية" المؤهلة للاستنباط أولاً، وللموازنة ثانياً، وللترجيح ثالثاً، وللاستقلال الفكري المنضبط قبل هذه العوامل وبعدها، وبناء على ذلك فإن العصور الفقهية التي مر بها الفقه الإسلامي لم تكن كلها عصور ازدهار واستقلال، وإنما مر الفقه بعصور من التقليد والخمول الفكري والتعصب المذهبي، ومن هنا كان عصر (التقليد الفقهي) عصر انحسار للمد الفقهي، الذي نعم به المسلمون حيناً من الدهر، فأسسوا عباداتهم، وأرسوا معاملاتهم على منهجيته واستنباطاته، وتطبيقاته في أمور الدنيا وأمور الدين على حد سواء.
وإذا قيل: إن بعض الغيورين على الدراسات الفقهية - في عصر من العصور - قد نادوا بإغلاق "باب الاجتهاد"، فإن ذلك كان من باب إغلاق باب أمام أقوام لا يحسنون الدخول فيه، كما لا يقدرون على الخروج منه، كما كان هذا النداء حماية للفقه الأصيل من التجديف الفقهي الدخيل، ولا نقصد بذلك أن يكون الفقهاء المجتهدون على رأي واحد أو على منهج واحد ولقد كان الصحابة يختلفون في اجتهادهم - على مسألة واحدة، فربما أقر الرسول كلاً من الفريقين، لأن كل فريق أصاب في منهج الاجتهاد، وإن لم يؤده اجتهاده إلى نفس النتيجة، وهذا المنهج العلمي المنضبط هو المقصود وهو المطلوب في عملية الاجتهاد.
بناء على هذا التصور من الفهم أقدم هذه الدراسة في القواعد الشرعية، وأحسبها من "ضوابط التفكير الفقهي" لا من ضوابط الفقه نفسه، كما أحسب أن الوعي في تطبيق هذه القواعد وإعمالها، يحل كثيراً من إشكالات التعارض الظاهري بين الأحكام.
وتتكون هذه الدراسة من الفصول الآتية: الفصل الأول: القاعدة الفقهية، والفصل الثاني: الفرق بين القاعدة الفقهية وغيرها، والفصل الثالث: الحكم التكليفي والقواعد الشرعية، أما الفصل الرابع: دراسة تطبيقة على القواعد الشرعية. إقرأ المزيد